الطعن رقم 511 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشــــــــــــــــار / خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد / وائـــــــل عــمرو يحيي
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
من حيث أن المدعيين يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهما في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وذلك طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 /1986 وذلك اعتبارا من 6/11/1997 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإنها من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة الأولي من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص علي أن " تسري أحكام هذا القانون علي العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشر ب"0
وتنص المادة الثانية من ذات القانون علي أن : " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصي 60% من الأجر الأصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء 0
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون علي أن :- يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهرا وفقا للقواعد والوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء "0
ونفاذا لأحكام هذا القانون صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب ونصت المادة الأولي منه علي أن " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كلا منها محسوبة علي أساس الأجر الأصلي للعامل :-
1)- 50% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية :-
- تطهير السرندات 0 - نقل وتركيب وصيانة أجهزة الكلور 0
2)- 40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية :-
أ- تشغيل وصيانة الروافع من المآخذ والبيارات 0
ب- تشغيل وصيانة طلبمات رفع المياه العكرة 0
ج- تشغيل وصيانة أحواض الترويق والترسيب والتعقيم وخزانات وروافع المياه النقية 0
د- تشغيل وصيانة ناقلات المياه إلي السفن
هـ- تعتيق وتستيف وتخزين الكيماويات كالشبة وسلفات الأمونيوم والكلور بالمخازن 0
و- أعمال الشبكات وصيانتها 0
ز- صيانة أجهزة معالجة المياه في جميع مراحلها 0
ح- العمل بالمعامل الكيماوية 0
ط- تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية التي تستخدم الكلور في معالجة المياه 0
كما يمنح هذا البدل للملاحظين والمشرفين إشرافا مباشرا الذي تقتضي طبيعة عملهم التواجد المستمر وبصفة دائمة في المجالات المشار إليها في البندين 1 ، 2 من هذه المادة 0
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار علي أن " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك علي النحو الآتي :-
1)- العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50% خمسة عشر جنيها شهريا 0
ب)- العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30% عشرة جنيهات شهريا 0
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين في مجال المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابلا نقديا عن وجبة غذائية وجعل مناط منح هذا البدل أن يكون العامل مشتغلا بأحدي الجهات الواردة بالمادة الأولي من القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 المشار إليه وأن يكون شاغلا لأحدي الوظائف المحددة لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 كما جعل مناط منح المقابل النقدي أن يكون العامل مستحقا لبدل المخاطر وأن تتطلب طبيعة عمله التواجد في مواقع العمل 0
ومن حيث أنه وهديا لما تقدم فلما كان الثابت من الأوراق أن المدعيين يعملان بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا ويشغلان الدرجة الثالثة وأن المدعي الأول يعمل بوظيفة مدير معمل البيئة بمحطة مياه الشرب بالصالحية في حين تعمل المدعية الثانية بوظيفة كيمائية بمعمل البيئة بذات المحطة 0
ولما كان العمل الذي يقوم به المدعيين يندرج ضمن البند السابع ( العمل بالمعامل الكيماوية ) من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 ويستحق القائم به صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الأجر الأصلي شهريا ومقابل نقدي عن وجبة غذائية بواقع عشرة جنيهات شهريا من ثم فإنه يتعين القضاء باحقية المدعيين في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الأجر الأصلي شهريا ومقابل نقدي عن وجبة غذائية بواقع عشرة جنيهات شهريا وذلك اعتبارا من تاريخ شغل الوظيفة المقرر لها البدل المشار إليه في 6/11/1997 وحتى 30/6/1999
وذلك بحسبان أن جهة الإدارة قامت بصرف البدل المشار إليه للمدعيين اعتبارا من 1/7/1999 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0
ومن حيث أن من يخسر الدعوى فإنه يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعيين في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الأجر الأصلي شهريا وصرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية بواقع عشرة جنيهات شهريا وذلك علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع
أقام المدعيان هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 11/3/2000 وطلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهما في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% من الأجر الأساسي طبقا للمادة الأولي بند (1) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية اعتبارا من تاريخ عملهما مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقال المدعيان شرحا لدعواهما أنهما يشغلان الدرجة الثالثة ويعملان بالمعمل البيني لتحليل مياه الشرب التابع لمحطة مياه الصالحية بقنا اعتبارا من 6/11/1997
وأنه وفقا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 يستحقان صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وكذا المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية اعتبارا من 6/11/1997 علما بإنهما يصرفان البدل المشار إليه اعتبارا من 1/7/1999 إلا أن الجهة الإدارية امتنعت عن الصرف لهما الأمر الذي حدا بهما إلي إقامة الدعوى الماثلة 0
واختتم المدعيان صحيفة دعواهما بالطلبات سالفة الذكر 0
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة حيث أودع خلالها الحاضر عن الدولة حافظتي مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها 0
وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى وذلك علي النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير ، وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/9/2005 وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 23/10/2005 مع مذكرات خلال شهر وقد انقضي الأجل المضروب دون تقديم ثمة مذكرات وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة 25/12/2005 لإتمام المداولة وبها قررت إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0