⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6 لسنة 16 قضائية

النقض المدني 1946-5-22 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قوة الامر المقضى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقف - حكم من المحكمة الشرعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد نشأت وبحضور أحمد فهمى إبراهيم ومحمد توفيق إبراهيم وسليمان حافظ ومصطفى مرعى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان النزاع أمام المحكمة الشرعية هو هل صدر الوقف من الواقف بإشهاد شرعي صحيح يمكن أن يعتبر عند الإنكار مؤيداً لسماع الدعوى به أم لا، وفصلت المحكمة في هذا النزاع قاضية بأن حجة الوقف المقدمة قد استوفت جميع العناصر التي تجعلها مؤيدة لسماع الدعوى بالوقف وإثباتها فقضاؤها لا يحوز قوة الأمر المقضي إلا بالنسبة إلى هذه المسألة الشكلية دون غيرها. وإذن فلا تناقض بين الحكم القاضي بذلك وبين الحكم الصادر من المحكمة المدنية بثبوت ملكية الوقف لمقدار من الأطيان أقل من الوارد في حجة الوقف.