الطعن رقم 470 لسنة 8 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / خالد سيد محمد محمود
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / أحمد صلاح حسن أحمد
وبحضور السيد الأستاذ المندوب / حسن على أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ /صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع ببراءة ذمته من مبلغ 2053.99 جنية وما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث أن المستقر عليه أن البحث فى أختصاص المحكمة بنظر الدعوى هو من المسائل الأولية التى يتعين التصدى لها قبل البحث والخوض فيها موضوعياً .. لأن ذلك به ورفع ولاية المحكمة بنظرها وجوداً أو عدماً .
" يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 185 لسنة 33 ق . جلسة 14/1/1990 "
ومن حيث أن مقطع النزاع فى الدعوى الماثلة أن المدعى يعمل رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإستهلاكية للعاملين بمصنع غزل قنا وأن الجهة الإدارية طالبته بسداد مبلغ 2053.99 جنية على أساس أنه تم صرف له هذا المبلغ بالزيادة فى مكافئة عضو مجلس الإدارة وكذلك بدل لحضور جلسات . وأقام المدعى دعواه الماثلة بالمطالبة ببراءة ذمته من المبلغ المذكور
ومن حيث أنه بالإطلاع على اللائحة الداخلية للجمعية التعاونية الاستهلاكية للعاملين بمصنع غزل قنا بين أنها جمعية تم تأسيسها وفقاً للقانون رقم 109 لسنة 1975 الخاص بالجمعيات التعاونية الإستهلاكية والغرض من هذه الجمعية تحسين حال أعضائها أقتصادياً وأجتماعياً وشراء لوازم أعضاءها بالجملة وبيعها للأعضاء بالتجزئة ومن ثم فإن هذه الجمعية لا تعدو أن تكون جمعية وتخضع فى مجال نشاطها لقواعد وأحكام القانون الخاص بأعتبارها شخصاً إعتبارياً خاصاً . وعليه فإن المنازعات المتعلقة بنشاطاتها وعلاقاتها بأعضاءها تخرج عن الإختصاص الولائى لهذه المحكمة وتدخل فى أختصاص القضاء العادى ( محكمة قنا الجزئية ) وأعتبار أن هذه المنازعة محددة القيمة وتندرج قيمتهــا تحت أختصاص هذه المحكمة وفقاً للمادة ( 42 ) من قانون المرافعات . الأمر الذى يتعين معه الحكم بعدم أختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى وأحالة الدعوى الى محكمة قنا الجزئية عملاً بحكم المادة 110 مرافعات .
ومن حيث أن الحكم بعدم الأختصاص والأحالة غير منه فإنه يتعين إرجاء البت فى المصروفات لمحكمة الموضوع بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :
بعدم أختصاصها ولائياً بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها الى محكمة قنا الجزئية للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع
أقام المدعى الدعوى الماثلة بإيداع صحيفتها سكرتارية المحكمة بتاريخ 29/2/2000 طلب فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع ببراءة ذمته من مبلغ 2053.99جنية وما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه بأنه كان يعمل رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية الإستهلاكية للعاملين بمصنع غزل قنا وفوجئ بمطالبة الجهة الإدارية له بسداد مبلغ 2053.99 جنية على أساس أن هذه المبالغ صرفت بالزيادة فى مكافئة عضو مجلس الإدارة وكذلك بدل حضور جلسات .
وأضاف المدعى بأن هذه المبالغ لا يجوز تحصيلها لأنها صرفت طبقاً للقانون واللوائح كما أنها صرفت منذ مدة طويلة تتراوح ما بين عام 1975 حتى عام 1999 .
وأختتم المدعى صحيفة دعواه بالطلبات سالفة الذكر .
وجرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظتى مستندات طويت كل منها على المستندات المعلاه بغلافها .
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير .
ونظرت المحكمة الدعوى بجلسة 14/5/2005 وبجلسة 3/9/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر وقد أنقضى الآجل المحدد ولم يقدم شئ وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغير التشكيل وإصدار الحكم أخر الجلسة . وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .