الطعن رقم 1674 لسنة 54 قضائية
النقض المدني
1985-2-28
سنة المكتب الفني: 36
ملخص / وقائع الدعوى:
بيع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التزامات البائع والمشترى - التزامات البائع - ضمان العيوب الخفية
⚖️ التزامات البائع والمشترى - التزامات المشترى
⚖️ فسخ العقد - انفساخ العقد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة يوسف أبو زيد نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد مختار منصور ومحمود نبيل البناوى وريمون فهيم إسكندر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن العيب فى المبيع يعتبر خفياً متى كان المشترى غير عالم به و غير مستطيع أن يعلمه أو إذا لم يكن من الممكن إكتشافه بالفحص المعتاد الذى تعارف الناس على القيام به كأن يتطلب خبرة خاصة و فحصاً معيناً لا يتوافران فى المشترى ، و كان العلم الذى ينتفى به ضمان العيب هو العلم الحقيقى دون العلم الإفتراضى و هو ما لا يكفى للدلالة عليه مجرد إقرار المشترى فى عقد البيع بمعاينته للمبيع المعاينة النافية للجهالة أو قلة ثمن المبيع .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن للمشترى أن يتوقى الفسخ بالوفاء بباقى الثمن قبل صدور الحكم النهائى بفسخ عقده ما لم يكن هذا الوفاء اللاحق مما يضار به البائع .