⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 420 لسنة 9 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-4

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب مجلس الدولة محكمة القضاء الإداري بقنا الدائرة الثانية - تسويات برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار / محمد دسوقي محمد نائب رئيس مجلس الدولة السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0 وحيث أن المدعي يطلب الحكم بالطلبات السالفة ، وقد استوفت الدعوى أوضاعها الشكلية 0 وحيث أنه عن الموضوع ، فإنه من المستقر عليه أن مناط مسئولية الجهة الإدارية عن القرارات الإدارية الصادرة عنها رهين بتوافر أركان ثلاثة مجتمعة وهي أن يكون هناك خطأ من جانبها بأن يكون القرار غير مشروع لعيب أو أكثر من العيوب المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وأن يحيق بصاحب الشأن ضرر ، وأن تقوم علاقة السببية بين الخطأ والضرر ومن حيث أنه عن ركن الخطأ فالثابت بالأوراق أن جهة الإدارة قامت بإصدار القرار رقم 181 لسنة 1995 بإنهاء خدمة المدعي للانقطاع عن العمل اعتبارا من 18/3/1995 فقام المدعي بالطعن علي هذا القرار بالدعوى رقم 601 لسنة 4 ق أمام هذه المحكمة 0 وبجلسة 20/10/1999 قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمه من إنهاء خدمة المدعي 0 وشيدت قضاءها علي أساس مخالفة القرار المطعون فيه للقانون باعتبار أن أيان انقطاع المدعي عن العمل بعضها تم مجازاته عنها تأديبيا والبعض الآخر تم حسابه أجازه مرضية مما يقيم ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية وقد ترتب علي خطأ الإدارة إصابة المدعي بأضرار مادية تمثلت في حرمانه من راتبه ومستحقاته المالية من تاريخ إنهاء خدمته في 18/3/1995 حتى تاريخ إعادته إلي عمله بالقرار رقم 189 لسنة 2000 فضلا عن الضرر الأدبي المتمثل فيما أصاب المدعي من ألام نفسية وأدبية وقد قامت علاقة السببية بين الخطأ والضرر ومن ثم يكون المدعي محقا في طلب التعويض عما أصابه من أضرار 0 وتقدر المحكمة التعويض الجابر لكل هذه الأضرار بالمبلغ الوارد بمنطوق الحكم وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / بإلزام الجهة الإدارية أن تؤدي للمدعي مبلغ خمسة آلاف جنيه علي سبيل التعويض وألزمتها المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع أقام المدعي هذه الدعوى بموجب صحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 28/1/2001 بطلب الحكم بإلزام الجهة الإدارية أن تؤدي له التعويض المناسب عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت به 0 وذلك علي سند من القول حاصله أنه كان يعمل بوظيفة طاه بنادي القوات المسلحة بالأقصر اعتبارا من 17/1/1985 وأصيب أثناء العمل بانزلاق غضروفي مما أقعده عن العمل وتم إنهاء خدمته للانقطاع ، فطعن علي هذا القرار بالدعوى رقم 601 لسنة 4 ق أمام محكمة القضاء الإداري بقنا 0 وبجلسة 20/10/1999 حكمت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب علي ذلك من آثار وتم تنفيذ الحكم وأعيد المدعي إلي عمله ، ورفضت جهة الإدارة صرف مستحقاته عن مدة الانقطاع علي الرغم من ثبوت خطئها بإصدارها القرار المطعون فيه بالدعوى المشار إليها والذي تم إلغاؤه من المحكمة وتوافر عناصر المسئولية ، وخلص المدعي إلي طلباته السالفة 0 وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى 0 وجري تداول الدعوى بجلسات المرافعة حيث قدم محامي الدولة مذكرة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0