الطعن رقم 407 لسنة 12 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0
وعضوية كل من:-
السيد الاستاد المستشار/ خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد/ وائل عمرو يحي
وحضورا لسيد الأستاذ المندوب/ حسن على أحمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث أن المستشكلين بصفتهما يطلبان الحكم بقبول الإشكال شكلا وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بقنا في الدعوى رقم 380 لسنه 1ق بجلسة 17/8/1994 اعتبارا من 1/3/2003 وإلزام المستشكل ضدهم المصروفات 0
ومن حيث أن المادة (3) من مواد إصدار قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنه 1972 تنص على ان:" تطبق الإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتطبق أحكام قانون المرافعات فيما لم يرد فيه نص وذلك الا ان يصدر قانون بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائى 0
ومن حيث ان المادة 141 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968 تنص علي أن:" يكون ترك الخصومة بأعلان من التارك لخصمه علي يد محضر أو بيان صريح في مذكرة موقعه من التار ك او من وكيله مع إطلاع خصمه عليها او ابدائه شفويا في الجلسة واثباته في المحضر 0
وتنص المادة 143 من ذات القانون على ان :" يترتب علي الترك إلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى والحكم علي التارك بالمصاريف ولكن لايمس ذلك الحق المرفوعة به الدعوى 0
ومن حيث ان مفاد انم ترك الخصومة يكون باعلان من التارك لخصمه علي يد محضرا وبيان صريح في مذكرة موقعه من التارك او من وكيله مع إطلاع خصمه عليها او بإبدائه شفويا في الجلسة وإثباته في المحضر وينتج أثاره بإلغاء جميع إجراءات الخصومة بما في ذلك رفع الدعوى " يراجع في هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا في القضية رقم 248/32ق جلسة 16/12/1980"
ومن حيث انه تطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق ان الحاضر عن الدولة أقر بجلسة 8/10/2005 بأنه يترك الخصومة في الاشكال , وتم اثبات ذلك بمحضر الجلسة الأمر الذي يتعين معه القضاء بإثبات ترك المستشكلين " بصفتهما" للأشكال والزامهما بالمصروفات عملا بحكم المادة (143) من قانون المرافعات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بإثبات ترك المستشكلين بصفتهما للإشكال وألزمتهما المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــــــــع
أقام المستشكلان بصفتهما الأشكال الماثل بإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة بتاريخ 30/10/2003 طلبا في ختامها الحكم بقبول
الأشكال شكلا وفي الموضوع بوقف تنفيذ الحكم المستشكل في تنفيذه وإلزام المستشكل ضدهم المصروفات 0
وقال المستشكلان "بصفتهما" شرحا للأشكال ان المستشكل ضدهم أقاموا الدعوى رقم 380 لسنه 1ق "اداريةقنا" وذكروا بصحيفة الدعوى إنهم من العاملين في مجال مياه الشرب بالوحدة المحلية بمدينة نصر النوبة وحكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعين لصرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بواقع 30% من الأجر الأصلي لكل منهم ومقابل نقذى عن الوجبة الغذائية مقداره عشرة جنيهات مع مايترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصر وفات 0
وأضاف المستشكلان "بصفتهما" بأنه صدر القرار الجمهوري رقم 281 لسنه 995 بإنشاء الهيئة العامة الاقتصادية لمياه الشرب
والصرف الصحي وعليه تم نقل المياه والصرف الصحي والمجارى من الوحدات المحلية بدائرة المحافظة وعليه صدر قرار محافظ أسوان رقم (5) لسنه 1996 بنقل العاملين الذين تحتاجهم الهيئة الا أن القرار لم يتضمن نقل المستشكل ضدهم
ومن ثم أصبحوا غير مستحقين للبدل واختتموا المستشكلان بصفتهما صحيفة اشكالهما بالطلبات سالفة الذكر 0
نظرت المحكمة الأشكال بجلسة 28/2/2004 وتدوول الأشكال بجلسات المحكمة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 8/10/2005 قرر الحاضر عن المستشكلين بصفتهما بأنه يترك الخصومة في الأشكال وبذات الجلسة قررت المحكمة حجز الأشكال للحكم بجلسة اليوم وبها اودعت المسودة شاملة الأسباب والمنطوق لدى النطق به 0