⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 372 لسنة 9 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي .. .. .. .. .. .. وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة .. وعضوية كلا مـــن / السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود السيد الأستاذ المستشار المساعد / وائل عمرو يحيـي وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولــة وسكرتارية السيد / صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
" المحكمـــــــــــــــــــــــــــــــــــة " بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا . من حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل وجبة غذاء من تاريخ بدء عمل كل منهم علي حدة ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . من حيث انه عن شكل الدعوى فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تخضع لإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فمن ثم تغدو مقبولة شكلاً . ومن حيث أن المادة (1) من القانون رقم 26 لسنة 1983 بشأن نظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المستبدلة بالمادة (2) من القانون رقم (4) لسنة 1999 تنص علي أن " تسري أحكام هذا القانون علي العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية الذين يشغلون وظائف يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بأعمال المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة في الميادين والطرق والشوارع والحارات والأزقة ونظافتها . كما تسري عليه أحكام القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو يكون أكثر سخاء للعامل . وتحدد الوظائف الدائمة والمؤقتة التي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في المجالات المشار إليها في الفقرة الأولي ومسمياتها من واقع جداول الوظائف المعتمدة لكل وحدة من الوحدات . ويصدر بهذا التحديد وبإعداد الوظائف اللازمة للتشغيل في كل وحدة قرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة " . وتنص المادة (2) منه علي أنه " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60% من الأجر الأصلي تبعاً لظروف العمل التي يتعرض لها العامل وذلك وفقاً للقواعد والوظائف التي يصدر بها قرار من مجلس الوزراء " وتنص المادة (3) علي أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلاً نقدياً عنها وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء " . ومن حيث أنه نفاذاً لنص المادتين الثانية والثالثة من القانون رقم (26) لسنة 1983 وتعديلاته المشار إليه فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بتقرير النسب التي يستحقها العاملون بمياه الشرب من بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمعدل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1999 ، ثم أصدر رئيس مجلس الوزراء القرارين رقمي 955 ، 956 لسنة 1983 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بالمجاري والصرف الصحي ، والمعدل أولهما بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1151 لسنة 1999 . ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 1999 بشأن تقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بجمع القمامة والنظافة . وتنص المادة (1) منه علي أن " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 4 لسنة 1999 المشار إليه من المشتغلين في أعمال جمع القمامة في أماكن الميادين والطرق والشوارع والحارات والأزقة ونظافتها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة التالية وذلك في الأحوال وبالنسب المبينة فيما يلي منسوبة إلي الأجر الأصلي للعامل : ــ ( أ ) 60% للعاملين شاغلي وظائف النظافة وجمع القمامة بجميع صورها من مختلف مصادرها في الأماكن المذكورة . (ب) 50% للعاملين شاغلي الوظائف التي تقوم بتشغيل معدات نقل القمامة والمخلفات بجميع صورها من مختلف مصادرها بهذه الأماكن أو التخلص منها " . وتنص المادة (2) منه علي أن " تحدد الوظائف ومسمياتها التي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في مجال جمع القمامة المذكورة في المادة الأولي بمراعاة الضوابط الآتية :ــ · أن يكون التحديد لوظائف الوحدات الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم (4) لسنة 1999 والتي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في المجال المشار إليه وذلك من واقع جداول الوظائف المعتمدة لكل منها . · أن يشمل التحديد أعداد الوظائف الدائمة والمؤقتة اللازمة للتشغيل في المجال المشار إليه وفقاً لمقررات وظيفية لكل وحدة علي حدة ويصدر بتحديد الوظائف والأعداد قرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة " . وتنص المادة (3) منه علي أن " يراعى في منح البدل المنصوص عليه في المادة الأولي ما يأتي : ــ ــ يمنح البدل للعامل الذي يندب لشغل إحدى الوظائف الخاضعة لأحكام هذا القرار نسبة البدل المقررة للوظيفة المنتدب إليها طوال فترة الانتداب . ــ يصرف البدل للمستبقين والمستدعين للاحتياط حسب النسب المقررة لوظائفهم . ــ يسري علي البدل ما يسري علي الأجر عند القيام بأجازات أو عند تخفيضه أو وقف صرفه كله أو بعضه . يجوز الجمع بين هذا البدل وأية بدلات وظيفية أخرى إذا ما توافرت شروط تقريرها " . وتنص المادة (4) منه علي أن " يمنح العاملون المشتغلون في أعمال جمع القمامة والنظافة في الأماكن المذكورة في المادة الأولى الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلاً نقدياً عن وجبة غذائية وذلك علي النحو الآتي : ــ ( أ ) خمسة عشر جنيهاً شهرياً للعاملين المعرضين لظروف ومخاطر وظيفة يستحق عنها بدل بنسبة 60% . (ب) عشرة جنيهات شهرياً للعاملين المعرضين لظروف ومخاطر وظيفة يستحق عنها بدل بنسبة 50% " . وتنص المادة (5) علي أن " يحتفظ العاملون بصفة شخصية بما يتقاضونه في تاريخ العمل بهذا القرار من بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وفقاً للقواعد المقررة وقت الاستحقاق إذا كانت أصلح لهم من الضوابط الواردة بهذا القرار أو كان ما يتقاضونه يزيد علي ما هو مقرر وفقاً لأحكامه وبشرط عدم تجاوز الحد الأقصى المقرر قانوناً " . وتنص المادة (6) منه علي أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره " . وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد (76) بتاريخ 8/4/1999 . ومن حيث أن مفاد هذه النصوص أن المشرع رعاية منه للعاملين المشتغلين بالصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة والنظافة وتعويضاً لهم عن المخاطر التي يتعرضون لها في أداء أعمالهم قرر منحهم بدلاً عن ظروف ومخاطر أعمال وظيفتهم وفقاً للنسب المقررة لكل وظيفة من الوظائف المحددة بالجداول المعتمدة من السلطة المختصة بالجهة التي يعملون بها بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وكذلك مقابلاً نقدياً عن الوجبة الغذائية إذا كانت طبيعة أعمالهم تقتضي التواجد بموقع العمل ويحدد مقداره وفقاً لنسبة البدل المستحق . ومن حيث أنه بإعمال ما تقدم علي واقعات الحالة المعروضة ولما كان الثابت من بيان الحالة الوظيفية للمدعي الثاني / محمد فتح الله حسين المرفق بالأوراق ( حافظة مستندات الجهة الإدارية المقدمة أمام هيئة مفوضي الدولة بجلسة 5/10/2002 ) أنه يشغل وظيفة " عامل نظافة مؤقت " اعتباراً من شهر أغسطس 2001 ، وإذ لم يثبت من الأوراق كما لم تقدم الجهة الإدارية المدعى عليها ما يثبت أن وظيفة المدعي ليست من الوظائف المحددة بالجداول المعتمدة لديها من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة والتي يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في مجال جمع القمامة والنظافة وفقاًُ لنص المادة (2) من القانون رقم (4) لسنة 1999 والمادة (2) من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1152 لسنة 1999 ومن ثم فإنه يعد من المخاطبين بأحكامهما بحسبانه من القائمين بأعمال النظافة ، وهي من الوظائف الواردة بالمادة (1) من هذا القانون والمادة (1) فقرة (أ) من قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليهما ومن ثم فقد تحقق بشأنه مناط استحقاق هذا البدل بنسبة 60% من أجره الأصلي اعتباراً من شهر أغسطس 2001 ( تاريخ قيامه بأعمال النظافة ) . ومن حيث أن المدعي يستحق لنسبة بدل قدرها 60% ولم تنكر جهة الإدارة أن طبيعة عمله تقتضي التواجد الفعلي بمواقع العمل فمن ثم يستحق مقابلاً نقدياً عن الوجبة الغذائية قدره خمسة عشر جنيهاً شهرياً وفقاً لنص المادة (4) الفقرة (أ) من ذات القرار اعتباراً من ذات تاريخ استحقاق البدل السالف بيانه . ومن حيث أنه ترتيباً على ما تقدم يتعين القضاء بأحقية المدعي الثاني في البدل المطالب به بنسبة 60% من أجره الأصلي وخمسة عشر جنيهاً مقابلاً نقدياً عن الوجبة الغذائية اعتباراً من تاريخ الاستحقاق المشار إليه ، مع مراعاة خصم ما سبق صرفه في هذا الشأن . ومن حيث أنه عن باقي المدعين ولما كان الثابت من الأوراق ( حافظتي مستندات الجهة الإدارية المقدمتين أمام هيئة مفوضي الدولة بجلسة 5/10/2003 ، و 17/4/2004 ) أن المدعين من العاملين بمجلس مدينة الأقصر وأن كلا منهم يشغل الدرجة الثالثة الوظيفية وأن العمل الفعلي القائم به كلا من المدعي الأول والثالث والرابع هو " نقاش " الأمر الذي يتخلف معه مناط الاستحقاق المقرر في هذا الشأن وتضحى دعوى المدعين المشار إليهم قائمة علي غير سند يبررها قانوناً جديرة بالرفض . ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقاً لحكم المادة (184) من قانون المرافعات . " فلهذه الأسبــــــــــــــــــــــاب " حكمت المحكمة : ــ (أولاً) بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً بالنسبة للمدعين الأول والثالث والرابع ، وألزمتهم مصروفات دعواهم . (ثانياً) : ــ أحقية المدعي الثاني / محمد فتح الله حسين في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 60% من أجره الأصلي وأحقيته في صرف خمسة عشر جنيهاً مقابلاً نقدياً عن الوجبة الغذائية اعتباراً من شهر أغسطس 2001 ، مع مراعاة خصم ما سبق صرفه في هذا الشأن ، وألزمت جهة الإدارة مصروفات دعواه .
فقرة رقم -1
” الوقائـــــــــــع ” أقام المدعون دعواهم الماثلة بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 2/7/2001 طالبين في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً ، بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل وجبة غذاء من تاريخ بدء عمل كل منهم علي حدة وحتى الفصل في الدعوى ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار وحقوق ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة . وقال المدعون شرحاً لدعواهم أنهم من العاملين بمجلس مدينة الأقصر وأن كلاً منهم يشغل الدرجة الثالثة ، وأنهم يستحقون صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية طبقاً للقانون رقم 26 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم (16) لسنة 1985 والقانون رقم (4) لسنة 1999 وأنهم قد طالبوا الجهة الإدارية دون جدوى مما حدا بهم إلي اللجوء إلي لجنة التوفيق المختصة ، ولكن دون جدوى مما أدي بهم إلي إقامة دعواهم الماثلة . وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية خمسة حوافظ مستندات طويت علي المستندات المعلاه علي غلافها ، وبجلسة 27/4/2004 تقرر حجز الدعوى للتقرير . وقد ضمت ملفات التوفيق الخاصة بالمدعين . وقد أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني في الدعوى ارتأت فيه قبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً وإلزام المدعين بالمصروفات . وتدو ولت الدعوى بالجلسات علي النحو الثابت بالمحاضر ،حيث تحدد لنظرها جلسة 3/9/2005 وفيها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء في شهر ، وقد انقضى الأجل المقرر دون إيداع ثمة مذكرات ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقه لدى الحكم به .