⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 361 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي00 وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة وعضوية كلاً من : السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود مجاهد السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
{ المحكمـــــــــــــــــــــــة } بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . ومن حيث أن المدعين يهدفون الحكم: بأحقيتهم في ضم خدمتهم العسكرية إلى مدة خدمتهم الحالية مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0 ومن حيث انه عن شكل الدعوى: فإنها تعد من دعاوى التسويات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ,وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً . ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة (44) من قانون الخدمة العسكرية والوطنية الصادر بالقانون رقم 127 لسنه 1980 تنص على أنه " تعتبر مدة الخدمة العسكرية والوطنية الفعلية الحسنة بما فيها مدة الاستبقاء بعد إتمام مدة الخدمة الإلزامية العاملة للمجندين الذين تم تعيينهم أثناء مدة تجنيدهم أو بعد انقضاءها بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة بوحدات القطاع العام كأنها قضيت بالخدمة المدنية وتحسب هذه المدة في الأقدمية واستحقاق العلاوات المقررة0 وتحدد تلك المدة بشهادة من الجهة المختصة بوزارة الدفاع 0وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يترتب على حساب هذه المدة على النحو المتقدم أن تزيد أقدمية المجندين أو مدد خدمتهم على أقدمية أو مدد خبرة زملائهم في التخرج الذين عينوا في ذات الجهة 0 ويعمل بأحكام هذه المادة اعتبارا من 1/12/1968 0. ومن حيث أن مفاد النص المتقدم أن المشرع رعاية منه للمجند وحتى لا يضار بتجنيده اعتبر مدة خدمته العسكرية في مقام الخدمة المدنية ومن ثم فقد أصبح الأصل هو ضمها, بيد أن المشرع أورد قيدا وحيدا علي ذلك هو ألا يسبق المجند زميله في التخرج المعين معه في ذات الجهة0 ( يراجع هذا المعني:حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم (7) لسنه 42ق جلسة 3/6/1999)0 ومن حيث بالنسبة للمدعي الأول : فان المحكمة الإدارية العليا قد قضت بأنه يشترط وفقا لحكم المادة(44) من القانون رقم 127 لسنه 1980 المشار إليها, لضم مدة الخدمة العسكرية إلي مدة الخدمة المدنية أن يتخللها أو يعقبها مباشرة التعيين في احدي لجهات الواردة عل سبيل الحصر وحسابها عند التعيين الأول, فإذا عين المجند وضمت له كلها أو بعضها أو لم تحسب لوجود قيد الزميل , فانه لا يجوز لمعاودة أي طلب حسابها عند تعيينه مرة أخري اونقله إلي جهة أخري ولو كان تعيينه جديدا منبت الصلة بتعيينه السابق ولو لم يستصحب أي أثر من آثار مدة خدمته السابقة ( حكمها في الطعن رقم 75 لسنه 37ق, جلسة 6/8/1997) ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي الأول عين بمديرية التربية والتعليم بأسوان بإدارة كوم امبو التعليمية بتاريخ 1/12/1985 حيث انه حاصل علي دبلوم الخدمة الاجتماعية عام 1984 , وكانت له مدة خدمة عسكرية قضاها في المدة من 27/10/1984 حتي 1/11/1986 , ولم يتم ضمها له , ثم حصل أثناء الخدمة علي بكالوريوس الخدمة الاجتماعية عام 1996, فأعيد تعيينه به وأرجعت أقدميته إلي 13/9/1994, ويطلب ضم مدة خدمته العسكرية إلي مدة خدمته المدنية , فان هذا الطلب حري بالرفض, ذلك أن ضمها إنما يكون عند التعيين الأول, وهو مالا يجيز المعاودة إلي طلب ضمها عند إعادة التعيين 0 ومن حيث أنه بالنسبة إلي المدعيين الأخريين, فانهما يعملان بالجهة الإدارية المدعي عليها- بإدارة كوم امبو التعليمية- ومعينين بها في 15/3/1993 , 11/7/1994, ولكل منهما مدة خدمة عسكرية بلغت سنه وشهر وأربعة وعشرين يوما, وسنه وشهر واحدي وعشرين يوما, وقد خلت الأوراق من ثمة ما يمنع من ضمها لهم وعدم وجود لزميل يقيدهم في ضمها, فانه يحق لهما ضمها الي مدة خدمتهما المدنية , مع ما يترتب علي ذلك من آثار وهو ما تقضي به المحكمة0 ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات . " فلهـذه الأسـباب " حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعيين الثاني والثالث في ضم مدة خدمتهما العسكرية علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0 وبرفض الدعوى بالنسبة للمدعي الأول وألزمته المصروفات0
فقرة رقم -1
" الوقائـــــــــــــــــــــــع " أقام المدعون دعواهم الماثلة بتاريخ 18/3/2002بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طالبوا في ختامها الحكم: بأحقيتهم في ضم مدة التجنيد التي قضوها في خدمة القوات المسلحة إلي مدة خدمتهم مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق ماليةوالزام المدعي عليه المصروفات والاتعاب0 وقال المدعون شرحاً لدعواهم:- أنهم يعملون بمديرية التربية والتعليم بأسوان وكانت لهم مدد خدمة عسكرية قضوها بالقوات المسلحة , طالبوا جهة الغدارة بضمها لكنها ألت فتقدموا إلي لجنة التوفيق في المنازعات المختصة ثم أقاموا دعواهم الماثلة, منتهية إلي طلباتهم سالفة الذكر وأرفقوها حافظة مستندات ضمت المستندات المعلاة علي غلافها0 وقدر جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو المبين بمحاضر الجلسات, حيث قدم الحاضر عن الدولة ثلاث حوافظ مستندات طويت علي الأوراق المبينة بها, وقد أودعت تلك الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوي0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 28/5/ 2005 حيث قدم الحاضر عن الدولة وصرحت بتقديم مذكرات خلال شهر, وقد مرا لأجل المذكور ولم يقدم شيء 0 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة0وبها صدر الحكم وأودعت مسودتة المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .