الطعن رقم 16 لسنة 37 قضائية
النقض المدني
1969-6-4
سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ المسائل الخاصة بالاجانب - الطعن بالنقض من النيابة العامة
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
⚖️ اسباب الطعن - السبب الواقعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان حاصل السببين الاول والثانى ان الطاعن كان قد طلب فى مذكرته المقدمة لمحكمة الاستئناف احالة الدعوى الى التحقيق لكى يثبت الاسباب الحقيقية للفرقة بينه وبين زوجته المطعون عليها وهى الاسباب التى امسك عن ذكرها امام محكمة اول درجة استجابة لوعد كان قد قطعه على نفسه امام مجلس عائلى ولكن الحكم المطعون فيه اغفل هذا الطلب فلم يجبه اليه ولم يرد عليه وهو منه اخلال بحق الطاعن فى الدفاع وقصور فى التسبيب يعيبه ويبطله .
وحيث ان حاصل السبب الثالث ان الحكم المطعون فيه قضى بتطليق المطعون عليها من الطاعن بخطئه مستندا فى ذلك الى ان البادىء من الاطلاع على محضر محاولة التوفيق بين الزوجين ومن اقوال شهودهما امام محكمة اول درجة ان ما عزى الى الزوجة من انها ذكرت لبعض الشهود انها لا تريد العيش مع زوجها ليس من شانه ان يسبب لهذا الزوج حرجا والى ان والدة الزوجة قد شهدت بان الطاعن راغب عن انجاب اطفال من زوجته وعن الخروج معها للنزهة وانه مقتر فى الانفاق عليها ودائب على اذلالها امام الغير وهذا من الحكم فساد فى الاستدلال ومخالف للثابت فى الاوراق من وجهين " اولهما " ان شهوده قد شهدوا بان المطعون عليها طردته من منزل الزوجية وارسلت له مفتاح مسكنه مع اخر وهو ما سيبب له غاية الحرج " وثانيهما " ان ما شهدت به والدة الزوجة كان سماعيا ولم يتايد بما شهدت به خادمتها فضلا عن انها لم تشهد بان الطاعن كان مقترا فى الانفاق على زوجته او دائب الاعتداد عليها واذلالها امام الغير .
وحيث ان حاصل السبب الرابع ان الحكم المطعون فيه عول فى قضائه بتطليق المطعون عليها من الطاعن بحطئه على ما شهدت به الخادمة " ايرينى ارجيروبول " من وقائع ترجع الى سنة 1962 ومن قبل نشوء الخصومة بين الزوجين بثلاث سنوات وهو منه خطأ ومخالفة لاحكام المواد 1442 ، 1448 ، 1449 من القانون المدنى اليونانى - الذى يحكم واقعة الدعوى - والتى لا تجيز الاعتداد باسباب التطليق التى مضت عليها سنة من تاريخ علم الزوج المعتدى عليه بها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يترتب البطلان أو السقوط على عدم مراعاة الإجراءات و المواعيد التى كان معمولاً بها قبل إنشاء دوائر الفحص سواء بالنسبة إلى الطعون التى رفعت قبل تاريخ العمل بالقانون رقم 43 لسنة 1965 بشأن السلطة القضائية أو الطعون التى رفعت فى الفترة من هذا التاريخ إلى تاريخ نشر القانون رقم 4 لسنة 1967 فى 1967/5/11 .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تقدير ما يحرج الزوج من قول صدر عن زوجته و ما لا يحرجه من ذلك مسألة موضوعية و مما يستقل به قاضى الموضوع .