⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 329 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي00 وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0 وعضوية كل من:- السيد الأستاذ المستشار المساعد/سمير أحمد عبد المقصود مجاهد السيد الاستاد النائـــــــــــــــــــب/ مصطفي محمود عمـــــــــران وحضورا لسيد الأستاذ المنـــــدوب/ عصام أحمد عبد الرحمـــــن مفوض الدولة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتيرا لمحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا 0 ومن حيث أن المدعي يهدف إلي الحكم بأحقيته في صرف بدل الإقامة والمقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية اعتبارا من 1/7/2000 , مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0 ومن حيث أن المادة 12 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 تنص علي أن:" لأتقبل الطلبات الآتية:- أ‌- الطلبات المقدمة من أشخاص ليست لهم فيها مصلحة شخصية0000000) ومن حيث ان قضاء المحكمة الإدارية العليا قد أستقر علي انه من الأمور المسلم بها أن شرط المصلحة الواجب تحققه لقبول الدعوى يتعين توافره من وقت رفع الدعوى وان يستمر قيامه حتي يفصل فيها نهائيا0 2- تابع الحكم رقم 329لسنه10 ( يراجع في هذا المعني حكمها في الطعن رقم 131 لسنه 9ق- جلسة 24/12/1996)0 ومن حيث أن الثابت من الأوراق وبمطالعة مفردات المرتب المقدمة من المدعي, يتبين أنه يتم صرف بدل الإقامة والبدل النقدي للمدعي من قبل النيابة الإدارية بالأقصر وهي الجهة المنتدب إليها, وذلك اعتبارا من 1/7/2000 , مما يتعين معه الحكم بعدم قبول الدعوى لانتفاء شرط المصلحة وإلزام المدعي المصروفات عملا بحكم المادة184 مرافعات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة: بعدم قبول الدعوي لانتفاء شرط المصلحة وألزمت المدعي المصروفات0
فقرة رقم -1
* الوقائـــــــــع* أقام المدعي هذه الدعوى بتاريخ 2/3/2002 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم: بصفه مستعجلة بوقف تنفيذ القرار السلبي الصادر من المعلن إليه الرابع فيما تضمنه من الامتناع عن صرف بدل الإقامة والمقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية اعتبارا من 1/7/2000 وفي الموضوع بإلغاء القرار , مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والاتعاب0 وقال المدعي شرحا لدعواه: انه يعمل بمديرية التربية والتعليم بالأقصر بالدرجة الثالثة وقد انتدب للعمل بالنيابة الإدارية بالأقصر وانه يحق له صرف بدل الإقامة المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 56 لسنه 1980 المعدل بالقرار رقم 373 لسنه 1985,وكذلك المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية المقررة بالمادتين 78و78 مكررا من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجهورية رقم 41 لسنه 1958, وان الجهة المنتدب إليها تتحمل صرف تلك الطلبات0 وقد تقدم الي لجنة التوفيق في المنازعات المختصة ثم أقام دعواه الماثلة منتهيا إلي طلباته سالفة الذكر0 نظرت المحكمة الدعوى بجلسة 13/4/2002 حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات, وبتلك الجلسة قررت المحكمة إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالزاي القانوني في شقيها0 وقد جري تحضير الدعوى- نفاذا لذلك- لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات, حيث قدم الحاضر عن الدولة ثلاث حوافظ مستدات , وقد أودعت تلك الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانوني قي الدعوي0 وقد تحدد لنظر الدعوى إمام المحكمة جلسة 8/5/2004 وماثلاها من جلسات, وبجلسة 22/10/2005 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم بحالتها 0 وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به0