الطعن رقم 294 لسنة 12 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
السيد الاستاد المستشار المساعد/ سمير أحمد عبد المقصود مجاهد0
السيد الأستاذ النائــــــــــــــــــب/مصطفي محمود عمران
وحضورا لسيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمنحمد عبأحمد مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا0
من حيث أن المدعي يطلب الحكم :بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لقيمة الوجبة الغذائية شاملا الإضافات المقررة لتذاكر السفر اعتبارا من 2/6/1995 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية, وإلزام جهة الإدارة المصروفات0
ومن حيث انه عن شكل الدعوى: فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد في رفعها بإجراءات ومواعيد دعوى الإلغاء , وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الاخري المقررة قانونا فأنها تكون مقبولة شكلا0
ومن حيث انه عن الموضوع: فان المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنه 1958 كانت تنص قبل تعديلها- علي انه:" إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية, اوبيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولي وثمن التذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم علي ان يؤشر الرئيس المباشر علي الطلبات بان الانتقال تم فعلا)0
2- تابع الحكم رقم 294 لسنه12
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1150 لسنه 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنه 1958 ونص في مادته الأولي علي ان:" يستبدل نص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشاراليها النص الآتي : مادة (47) يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقرر بما في ذلك الإضافات دون حاجة إلي تقديم شهادة السكك الحديدية اومكاتب اشتراكات الأتوبيس"0
وتنص المادة الثانية من هذا القرار علي أن:" ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره"0
هذا وقد تم نشر القرار بالوقائع المصرية بتاريخ 1/6/19950
ومن حيث أن مفاد نص المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشاراليها بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 المشار أليه أن المشرع بمقتضاها أضاف ألي المزايا المقررة للعامل بموجب لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها سلفا ميزة جديدة بمقتضاها ؟أصبح من حق العامل الحصول علي ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقرر له دون حاجة إلي تقديم شهادة من السكك الحديدية اومكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة له في حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة علي النحو الذي كانت تقضي به المادة (47) قبل استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 المشاراليه, كما أصبح بمقتضي الميزة سالفة الذكر الحصول علي ثمن التذكرة كاملة بما فيها جميع الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها0
ومن حيث أن إفتاء الجمعية العمومية قد استقر علي استحقاق العامل المقابل النقدي يكون يقدر ما يتكبده من تكاليف السفر الفعلية وان هذه التكاليف تشمل ثمن التذكرة مضاف إليه الاضافات الاخري كالضرائب وخلافه التي تحصل مع ثمن التذكرة وتعد جزء منه لا تنفك عنه وهو ما قصده المشرع من قانون الضريبة العامة علي المبيعات من إضافة قيمة الضريبة إلي سعر السلعة أو الخدمة, ولما كان المقابل يعد معادلا اة بديلا عن قيمة استمارة السفر فهو ليس بديلا ثابتا وإنما هو مقابل او تعويض عن المصروفات الفعلية للسفر, فان مقتضي هذه المعادلة بين المقابل النقدي واستمارة السفر هو عدم الانتقاص من المقابل النقدي في الحصول عليه كاملا غير منقوص بقيمة الضريبة العامة علي المبيعات, والقول بغير ذلك من شانه التفرقة بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول علي المقابل النقدي, هذا فضلا عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلا لتكاليف السفر الفعلية0
( فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 بتاريخ5/11/1998, جلسة 7/10/1998 ملف رقم 86/4/1389)
ومن حيث انه تطبيقا لما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق إن المدعي من العاملين بالجهة الإدارية المدعي عليها( الإدارة الصحية بأبوتشت بقنا )ويشغل الدرجة الثالثة وأحيل إلي المعاش وكان يصرف المقابل النقدي لاستمارات السفر المجانية محسوبا وفقا لقيمة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم, ولما كانت تذكرة السفر بالمبيت تتضمن قيمة وجبة غذائية وضريبة مبيعات باعتبارهما من الإضافات التي يشملها ثمن التذكرة, الأمر الذي يحق معه للمدعي الحصول علي المقابل النقدي عن هذه الوجبة وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكرة سفر طبقا للمادة 47 من لائحة بدل السفر بعد تعديلها بالقرار رقم 1150 لسنه 1995 المشاراليه وذلك اعتبارا من 2/6/1995 أومن تاريخ شغله الدرجة الثالثة أيهما أقرب وحتى تاريخ إحالته إلي المعاش مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية0
ومن حيث ان من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقا لأحكام المادة (184) من قانون المرافعات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلا, وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف المقابل النقدي للوجبة الغذائية , وقيمة ضريبة
المبيعات وذلك علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية
المصروفات0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــــــــــع
أقام المدعي دعواه الماثلة بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 25/10/2003 طالبا في ختامها بأحقيته في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات باعتبارهما من الإضافات التي تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية اعتبارا من 2/6/1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة وألزمت الجهة الإدارية المصروفات0
وقال المدعي شرحا لدعواه:- انه من العاملين بالإدارة الصحية بأبوتشت بقنا, وانه يحق له وفقا لأحكام المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 صرف المقابل النقدي وقيمة ضريبة المبيعات, وقد طالب الجهة الإدارية بصرف مستحقاته سالفة الذكر إلا أنها امتنعت عن الصرف دون مبرر, الأمر الذي حدا به الي التقدم الي لجنة التوفيق مما دعاه إلي إقامة دعواه الماثلة0واختتم المدعي صحيفة دعواهما بطلباته آنفة البيان0
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات ,حيث الحاضر عن الدولة حافظة مستندات ضمت بيان الحالة الوظيفية وإقرارا لحالة الاجتماعية للمدعي0
وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوى وذلك علي النحو المبين بأسباب ومنطوق هذا التقرير0
وقد تحدد لنظر الدعوى إمام المحكمة جلسة 12/11/2005 حيث قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم مع التصريح بمذكرات لمن يشاء في شهر , وقد انقضي الأجل المقرر دون إيداع ثمة مذكرات , وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0