الطعن رقم 280 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
باسم الشعب
مجلس الدولة
محكمة القضاء الإداري بقنا
الدائرة الثانية - تسويات
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / حسام أحمد نور الدين نائب رئيس مجلس الدولة 00 ورئيس المحكمة
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشار / محمود رمضان محمـــــد نائب رئيس مجلس الدولة
السيد الأستاذ المستشار / حسين عبد الحميد حسين
وحضور السيد الأستاذ المستشار المساعد / عبد الحميد جاد الكريم سليم مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / سعيد محمد احمد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة 0
وقد استوفي الطعن أوضاعه الشكلية المقررة قانونا 0
وحيث أنه عن الموضوع : وإذ تتحصل عناصر الطعن المعروض - حسبما يبين من الأوراق - في أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى رقم 133 لسنة 9 ق في 22/3/2001 بطلب الحكم بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر المجانية شاملا الإضافات وهي ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0
وبجلسة 26/1/2003 حكمت المحكمة المذكورة بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي للوجبة الغذائية وضريبة المبيعات علي النحو المبين بالأسباب وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة أحكام التقادم الخمسي 0
وأقامت قضاؤها علي أن الثابت من الأوراق أنه يصرف للمدعين المقابل النقدي لتذاكر السفر دون أي من الإضافات المقررة علي التذكرة وان المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بالقرار الجمهوري رقم (41) لسنة 1958 معدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 تعطي العامل حق صرف المقابل النقدي لتذاكر السفر علي أساس قيمة التذكرة بما في ذلك الإضافات ولا شك أن الإضافات المقصودة هي الإضافات المقررة علي ثمن التذكرة المسموح للعامل أن يسافر بها في جميع القطارات التي توجد بها هذه الدرجة 0
وأنه تطبيقا لذلك ، وإذ كانت ضريبة المبيعات ومقابل الوجبة الغذائية من الإضافات التي يشملها ثمن التذكرة ومن ثم يحق للمدعين الحصول علي هذا المقابل وقيمة تلك الضريبة اعتبارا من 2/6/1995 تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0
وحيث أن أسباب الطعن المعروض تتحصل في أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون ، لأن الوجبة الغذائية ليست معممة بجميع قطارات السكك الحديدية - والتي ألغيت لم يكن يقدم بها وجبة ومن ثم لا يحق للمطعون ضدهم صرف مقابل وجبة
وحيث أن الحكم المطعون فيه صدر قائما علي أسباب صحيحة وفقا للقانون ومن ثم تأخذ المحكمة بالنتيجة التي انتهي إليها ذلك الحكم محمولة علي أسبابها وتجعل منها أسبابا لحكمها ويتعين الحكم برفض الطعن المعروض وإلزام الطاعنين المصروفات 0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة :- برفض الطعن وألزمت الطاعنين المصروفات 0
فقرة رقم -1
إجراءات الطعن
أقام المدعون هذه الطعن بإيداع تقريره سكرتارية المحكمة بتاريخ 20/3/2003 بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى 0
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ونظر الطعن علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم محامي الدولة مذكرة وقررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به 0