⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 15 لسنة 37 قضائية

النقض المدني 1969-12-31 سنة المكتب الفني: 20
ملخص / وقائع الدعوى: وصية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دعوى الاحوال الشخصية - الدفع بعدم سماع الدعوى
⚖️ شروط قبول الدعوى - الدفع بعدم سماع الدعوى
⚖️ سماع دعوى الوصية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حسين صفوت السركى نائب رئيس المحكمة وعضوية صبرى احمد فرحات وسليم راشد ومحمد ابو حمزة مندور وحسن ابو الفتوح الشربينى .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما تنعاه الطاعنة على الحكم المطعون فيه انه قضى بعدم جواز سماع دعوى الوصية الصادرة الى مورثها مستندا الى انه يجب ان يتضمن مسوغ سماع الدعوى ما ينبنىء عن صحة الوصية وان محضر الايداع المؤرخ 1/7/1962 لا يصلح مسوغا لسماعها لان البيانات الواردة فيه لا تدل على صحة الدعوى لتجهيلها وخلوها من التعريف بشىء مما تضمنته الوصية وهو منه مخالفة للثابت فى الاوراق ومخالفة للقانون وخطا فى تطبيقه لان المستفاد من نص المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 سنة 1946 ان المشرع قد امر بعدم سماع دعوى الوصية الصادرة بعد سنة 1911 ميلادية - عند الانكار - الا اذا وجدت اوراق رسمية او مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها امضاؤه تدل على الوصية او كانت ورقة الوصية مصدقا على توقيع الموصى عليها وان المقصود من هذه الاوراق هو اثبات مسوغ سماع دعوى الوصية عند الانكار لا فرض شروط شكلية لصحة الوصية فاذا وجدت هذه الاوراق وجب سماع الدعوى والفصل في موضوعها من حيث الصحة والبطلان واذ كان محضر الايداع المؤرخ 1/7/1962 ورقة رسمية وفيه ما يدل على ان الوصية التى اودعت انما صدرت من الموصية الى مورث الطاعنة فنه يصلح مسوغا لسماع الدعوى لان فيه ما يكفى للتحقق من خلو الوصية من شبهة التزوير وان وقائع الدعوى تستند مبدئيا الى ما يؤيد صحتها .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص فى الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من قانون الوصية رقم 71 لسنة 1946 على أنه "فى الحوادث الواقعة من سنة ألف وتسعمائة وإحدى عشر الإفرنجية لا تسمع فيها دعوى ما ذكر بعد وفاة الموصى إلا إذا وجدت أوراق رسمية أو مكتوبة جميعها بخط المتوفى وعليها إمضاؤه كذلك، تدل على ما ذكر أو كانت ورقة الوصية أو الرجوع عنها مصدقاً على توقيع الموصى عليها" يدل على وجوب أن يتضمن مسوغ سماع الدعوى بما ينبئ عن صحتها، وإذ كان محضر إيداع الوصية - الذى تم بالشهر العقارى أمام الموثق - قد تضمن بيان الموصى والموصى إليه وأن الموصى به مبين فى الورقة المحفوظة بداخل المظروف الذى طلب الموصى إيداعه، وهى بيانات تنبئ عن صحة الدعوى، فإن هذا المحضر يكون مسوغاً لسماعها، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بعدم جواز سماع الدعوى فإنه يكون مخالفاً للقانون.