⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2793 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-11-27

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0 وعضوية كل من:- السيد الاستاد المستشار / خالد سيد محمد محمود0 السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن0 وحضورا لسيد الأستاذ المندوب / حسن على احمد مفوض الدولة وسكرتارية السيـــــــــــــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمـــــــــــــــة. بعدا لإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا ومن حيث إن المدعيات يطلبن الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهن في صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وضريبة المبيعات باعتبارهما من الإضافات المقررة علي تذاكر السفر مع ما يترتب علي ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث إن البحث في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى هو من المسائل الأولية التي يتعين التصدي لها قبل البحث والخوض فيها موضوعيا - لان ذلك يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجودا وعدما " يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 185 لسنه 33ق0 جلسة 14/1/1990" ومن حيث إن المادة(10) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 تنص على إن:" تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل في المسائل الآتية:-أولا:0000000 ثانيا : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العموميين أولو رثتهم 0 ثالثا: الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو يمنح العلاوات 0 رابعا: الطلبات التي يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التاديبى 0 خامسا:00000 رابع عشر000000000 وتنص المادة(13) من ذات القانون علي ان تختص محكمة القضاء الادارى بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة (10) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التاديبية000000" وتنص المادة(14) من ذات القانون علي ان:" تختص المحاكم الإداري (1) بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود ثالثا ورابعا من المادة(10) متي كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفي طلبات التعويض المترتبة علي هذه القرارات 0(2) بالفصل في المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت والمستحقة لمن ذكروا في البند السابق اولورثتهم 0(3)000000000000000" ومن حيث إن مفاد ما تقدم أن المشرع حدد اختصاص المحاكم الإدارية علي سبيل الحصر وهو فيما يتعلق بمنازعات الموظفين العموميين مقصورا علي طلبات إلغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين أو الترقية اومنح العلاوات أو الإحالة إلي المعاش أو الفصل بغير الطريق التأديبي والمنازعات المتعلقة بالمرتبات والمعاشات حال تعلق هذه الطلبات والمنازعات بالموظفين العموميين من المستوى الثاني والثالث من مستويات القانون رقم 58 لسنة 1971 الصادر في ظله قانون مجلس الدولة اى ما يعادل الدرجة الثالثة فما دونها وفقا لأحكام الجدول رقم (2) المرافق للقانون 47 لسنه 1967" يراجع في هذا المعني حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 1876 لسنه 34ق جلسة 4/3/1990" وما يعلوها ذلك فان الاختصاص ينعقد لمحكمة القضاء الادارى صاحبة الاختصاص العام 0 ومن حيث أن الثابت من الأوراق إن المدعيات يشغلن الدرجة المالية الثانية من درجات القانون 47 لسنه 1978 فمن ثم فان الاختصاص بنظر دعواه يخرج من لاختصاص النوعي لهذه المحكمة وينعقد لحكمة القضاء الادارى - دائرة مدينة قنا- الدائرة الثانية - وهو ما يتعين معه الحكم به مع إحالة الدعوى إليها عملا بحكم المادة 110 من قانون المرافعات 0 ومن حيث ان الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فانه يتعين إرجاء البت في المصروفات 0لمحكمة الموضوع عملا بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة : بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الادارى دائرة مدينة قنا- الدائرة الثانية- للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــع أقامت المدعيات هذه الدعوى بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 21/7/2003 طلبن في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهن في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات باعتبارهما من الإضافات التي تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية اعتبارا من 2/6/1995 وما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقالت المدعيات شرحا لدعواهن: أنهن من العاملات بمديرية التربية والتعاليم بقنا وأنه يحق لهن وفقا لأحكام المادة (47) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 صرف المقابل النقدي وقيمة ضريبة المبيعات وقد طالبوا الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهن سالفة الذكر الاانها امتنعت عن الصرف دون مبرر الامرالذى حدا بهن إلى إقامة الدعوى الماثلة 00 واختتمت المدعيات صحيفة دعواهن بما سلف من طلب وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاة بغلافها كل منهما 0 وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا في الدعوى على النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير0 وقد تحدد لنظرا لدعوى إمام المحكمة جلسة 5/9/ 2005 حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات في شهر0 وقد أنقضي الأجل المحدد ولم يقدم شيء وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة0وبهذه الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدى النطق به0