الطعن رقم 276 لسنة 11 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن
وبحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعى يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى إحتساب أقدمية أعتبارية تعادل مدة إشتغاله بالتعليم الابتدائى كاملة - بموجب المؤهل المتوسط - الى أقدمية حصوله على المؤهل العالى مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى التسويات التى لا تخضع لإجراءات ومواعيد دعوى الالغاء ، ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانوناً فمن ثم يغدو طلبه مقبولاً شكلاً
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن قرار وزير التربية والتعليم رقم 50 لسنة 1980 المؤرخ 27/4/1980 بشأن قواعد النقل والتعيين فى وظائف التدريس والإشراف والتوجيه الفنى والوظائف الفنية الأخرى ، والوظائف الإدارية والمكتبية ينص فى البند ( 5 ) من الباب الثالث منه والخاص بالقواعد العامة للترشيح والتعيين فى الوظائف الأعلى على أنه " عند حساب مدة الاشتغال بالتعليم بالنسبة لمن كانوا حاصلين على مؤهلات متوسطة ومقيدين على المرحلة الابتدائية ثم حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة تضاف لهم بالكامل مدة الاشتغال بالتعليم بالمؤهل المتوسط إذا كان ترشيحهم فى وظيفة أعلى فى المرحلة الابتدائية ، أما إذا كان الترشيح لغير وظائف التعليم الابتدائى تضاف لهم أقدمية إعتبارية عن فترة عملهم قبل الحصول على المؤهل العالى تساوى نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائى الى اقدمية الحصول على المؤهل العالى ويطبق ذلك على الإداريين والقانونيين وشاغلى وظائف المبانى والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابقة على المؤهل العالى "
وينص البند السادس فى ذات القرار على أن " الذين يعملون بمرحلة غير المرحلة الابتدائية ولهم مدة اشتغال سابقة فى التعليم الابتدائى تضاف لهم أقدمية إعتبارية الى مدة الاشتغال بالتعليم تساوى نصف المدة التى أمضوها فى التعليم الابتدائى .
والذين يعملون بالمرحلتين الإعدادية والثانوية بصفة اصلية بأوامر تنفيذ ممن حصلوا على مؤهلات عالية أثناء الخدمة تحسب لهم مدة العمل بهاتين المرحلتين بالكامل عند ترشيحهم للتعيين فى وظيفة أعلى فى أى من هاتين المرحلتين "
ومن حيث أن المستفاد مما تقدم أن المشرع أوجب لمن كان حاصلاً على مؤهلات متوسط ومعين بحقل التعليم الابتدائى ثم حصل على مؤهلات عليا أثناء الخدمة ورشح لوظيفة أعلى فتضاف له أقدمية أعتبارية تساوى مدة خدمته بالمؤهل المتوسط بالكامل إذا كان الترشيح للوظيفة الأعلى بذات المرحلة الابتدائية أما إذا كان الترشيح لوظيفة أعلى بغير هذه المرحلة فتضاف له أقدمية إعتبارية عن فترة عمله قبل الحصول على المؤهل العالى تساوى نصف مدة العمل بالتعليم الابتدائى ، وهذه القواعد لا يتعين تطبيقها على القائمين بأعمال التعليم فقط وإنما تطبق أيضاً وفقاً لصريح النص المتقدم على الإداريين والكتايين والقانونيين وشاغلى وظائف المبانى والتغذية الذين لهم مدة خدمة بمؤهل متوسط سابق على المؤهل العالى .
وأضاف المشرع أن من يعين بداءة بالمؤهل المتوسط فى أحدة المرحلتين الإعدادية أو الثانوية ثم حصلوا على مؤهل عالى أثناء الخدمة تحتسب له بالكامل مدة العمل بهاتين المرحلتين عند ترشيحه للتعيين بهذا فى وظيفة أعلى فى أى من هاتين المرحلتين .
" يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 2038 لسنة 43 جلسة 12/1/2002 "
ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم على الحالة الماثلة ، فإن لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى قد حصل على دبلوم المعلمين عام 1986 وعين بموجبه بوظيفة مدرس إبتدائى بإدارة نقادة التعليمية ، وأثناء الخدمة حصل على ليسانس أداب وتربية عام 2000 ، وتم إعادة تعيينه بموجب هذا المؤهل على الدرجة الثالثة التخصصية تعليم ، ومن ثم يتعين القضاء - والحالة هذه - بإحتساب أقدمية إعتبارية تعادل كامل مدة إشتغاله بالتعليم الابتدائى الى أقدمية حصوله على المؤهل العالى مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وبمراعاة أن هذه الأقدمية هى أقدمية أفتراضية ، ولا يترتب عليها أية أثار مالية ولا تضم الى مدة الخدمة وليس لها أى أثر بالنسبة للترقية الى الدرجات المالية الأعلى ، وإنما تفيد فقط عند الترشيح للوظائف الآعلى داخل نطاق الدرجة التى يشغلها العامل .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها طبقاً لحكم المادة ( 184 ) من قانون المرافعات .
فلهـــــذه الأســـــــباب
حكمت المحكمة :
بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى إحتساب أقدمية أعتبارية تساوى كامل مدة إشتغاله بالتعليم الابتدائى الى أقدمية حصوله على المؤهل العالى مع ما يترتب على ذلك من آثار ، على النحو المبين بالأسباب ، وألزمت جهة الإدارة المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع
أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 26/11/2002 طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى تطبيق القرار رقم 50 لسنة 1980 ، وذلك بإضافة مدة الاشتغال بالتعليم بالمؤهل كاملة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات ومقابل اتعاب المحاماة .
وقال المدعى شرحاًَ لدعواه أنه حصل على دبلوم المعلمين عام 1986 ، وأثناء الخدمة حصل على مؤهله العالى ( ليسانس آداب وتربية عام 2000 ) وهو الآن يعمل مدرس ابتدائى بمدرسة عمر بن الخطاب ، وهو تابع لإدارة نقادة التعليمية ، ويشغل الدرجة الثالثة ، وقد طالب الجهة الإدارية بتطبيق القرار الوزارى رقم 50 لسنة 1980 عليه إلا أنها رفضت الاستجابة لطلبه ، مما حدا به الى اللجوء للجنة التوفيق المختصة ولكن دون جدوى لذا فقد أقام دعواه الماثلة ، مختتماً إياها بطلباته أنفة البيان ، وأرفق بها حافظة مستندات طويت على المستندات المثبتة بغلافها تأييداً لدعواها .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على المستندات المثبتة بغلافها ، وبجلسة 17/10/2004 تقرر حجز الدعوى للتقرير .
وفى غضون شهر فبراير 2005 أودعت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى ارتأت فيه قبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعى فى إحتساب أقدمية إعتبارية - وذلك وفقاً لما هو موضح بالأسباب - بما يترتب على ذلك من آثار قانونية ، وإلزام المدعى بالمصروفات .
وقد تم ضم ملف التوفيق الخاص بالمدعى .
وتحدد لنظر الدعوى جلسة 12/11/2005 ، وفيها قررت المحكمة حجزها للحكم بجلسة اليوم ومذكرات فى شهر ، وقد أنقضى الآجل المقرر دون ايداع ثمة مذكرات ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .