⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 267 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود السيد الأستاذ المستشار المساعد / وائـــــــل عــمرو يحيي وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداول ة قانونا ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار إنهاء خدمته الصادر بتاريخ 3/1/1982 لانقطاعه عن العمل اعتبارا من 27/10/1981 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث أن المادة 374 مدني ينص علي أن " بتقادم الإلزام بانقضاء خمسة عشر سنة فيما عدا الحالات التي ورد عنها نص خاص من القانون فيما عدا الاستثناءات التالية ..............."0 ومن حيث أن المستقر عليه في قضاء المحكمة الإدارية العليا أنه ولأن كانت قواعد القانون المدني وضعت أصلا لتحكم روابط القانون الخاص إلا أن القضاء الإداري له أن يطبق من تلك القواعد ما يتلاءم مع هذه الراوبط وله أن يطورها بما يتفق مع طبيعتها إلا إذا وجد نص تشريعي في مسألة معينة فيجب عندئذ التزام هذا النص وتتركز مدة التقادم المسقط علي اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة إذ الحرص علي استقرار المعاملات وتوفير الطمأنينة في المراكز القانونية يتطلب دائما العمل علي سرعة البت فيما يثور من منازعات وطالما أن التطور القانوني قد وصل إلي حد الإقرار للإفراد يحق منازعة السلطات العامة فيما تجريه من 2- تابع الحكم رقم 267 لسنة 10 ق تصرفات فإن ذلك يستتبع بالضرورة وجود تنظيم وسائل هذه المنازعة بما لا يكون من شانه تعليقها أمدا لا نهاية له وإذ كان التقادم المسقط للمطالبة بالحقوق في روابط القانون الخاص حكمته التشريعية المتصلة بالمعاملات فإن حكمة هذا التقادم في مجال روابط القانون العام تجد تبريرها علي نحو أدعي وأوجب لاستقرار الأوضاع الإدارية والمراكز القانونية لعمال المرافق العامة 0 وتكفل القانون المدني ببيان أنواع مختلفة للتقادم المسقط ( الطويل - القصير ) غير أن هذا التعداد لأنواع التقادم لا يهدر الأصل العام الذي يجعل من التقادم الطويل القاعدة الأساسية في سقوط الحق المطالب به وغني عن البيان أن الأصل في القانون المدني أن تدور الدعوى مع الحق الذي تحميه فتسقط بمضي المدة المقررة للتقادم 0 ( حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 2113 لسنة 44 ق جلسة 10/12/2000 وحكمها في الطعن رقم 4132 لسنة 46 ق 0 ع جلسة 15/6/2002 ) وحيث انه بتطبيق ما تقدم فلما كان الثابت من الأوراق أن القرار المطعون فيه قد صدر بتاريخ 3/1/1982 وأقام المدعي دعواه الماثلة بالطعن عليه بتاريخ 29/1/2002 أي بعد مرور ما يزيد عن عشرين عاما علي تاريخ صدوره الأمر الذي يسقط معه الحق المطالب به بالتقادم المسقط الطويل ( خمسة عشر عاما ) الأمر الذي يتعين معه القضاء بسقوط الحق المطالب به 0 ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات 0 فلهذه الأسباب حكمت المحكمة / بسقوط الحق المطالب به وألزمت المدعي المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 29/1/2002 طالبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا في الموضوع بإلغاء قرار إنهاء خدمته الصادر في 3/1/1981 ومحو كافة آثاره واعتباره كأن لم يكن مع إلزام جهة الإدارة المصروفات 0 وقال المدعي شرحا لدعواه :- أنه كان يعمل بوظيفة مدرس بمدرسة العطواني الإعدادية بإدارة ادفو التعليمية بأسوان ، وقد حصل علي أجازة بدون مرتب لمدة عام للعمل بالخارج ولدي انتهائها تقدم بطلب إلي الإدارة المذكورة لتجديدها ولم يتلقى أي رد وعند عودته إلي وطنه فوجئ بصدور قرار بإنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل اعتبارا من 27/10/1981 وينعى المدعي علي هذا القرار بمخالفته لأحكام القانون لعدم توجيه أية إنذارات كتابية له قبل إنهاء خدمته وقد تظلم المدعي من هذا القرار دون جدوى وتقدم بالطلب رقم 836 لسنة 2001 إلي لجنة فض المنازعات المختصة والتي قررت رفضه بتاريخ 6/12/2001 مما حدا به إلي إقامة دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان 0 وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيها القانوني في الدعوى وذلك علي النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير ، وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 10/5/2003 م وتدوول نظرها علي النحو المبين بمحاضر جلساتها بجلسة 11/6/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 23/10/2005 وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبها أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0