⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3481 لسنة 11 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد/ أحمد صلاح حسن وبحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبدالرحمن مفوض الدولـة وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً . ومن حيث أن المدعين يطلبون الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف المقابل النقدى لقيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات المضاف الى قيمة المقابل النقدى لاستمارات السفر المجانية مع ما يترتب على ذلك من آثار والزام الجهة الإدارية المصروفات . ومن حيث أن البحث فى اختصاص المحكمة بنظر الدعوى هو من المسائل الأولية التى يتعين التصدى لها قبل البحث والخوض فيها موضوعياً - لأن ذلك يدور مع ولاية المحكمة بنظرها وجوداً أو عدماً . ( يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 185 لسنة 33ق . جلسة 14/1/1990م ) ومن حيث أن المادة ( 10 ) من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1972 تنص على أن " تختص محاكم مجلس الدولة دون غيرها بالفصل فى المسائل الآتية : أولاً ................. ثانياً : المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأت المستحقة للموظفين العموميين أو لورثتهم . ثالثاً : الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات . رابعاً : الطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بأحالتهم الى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى . خامساً ............... رابع عشر ....................................... وتنص المادة ( 13 ) من ذات القانون على أن " تختص محكمة القضاء الإدارى بالفصل فى المسائل المنصوص عليها فى المادة ( 10 ) عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبيبة . وتنص المادة ( 14 ) من ذات القانون على أن " تختص المحاكم الإدارية بالفصل فى طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها فى البنود ثالثاً ورابعاً من المادة ( 10 ) متى كانت متعلقة بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والمستوى الثالث ومن يعادلهم وفى طلبات التعويض المترتبة على هذا القرارات . 2- بالفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافأت والمستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو لورثتهم . 3- ...................................................... ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع حدد أختصاص المحاكم الإدارية على سبيل الحصر وهو فيما يتعلق بمنازعات الموظفين العموميين مقصوراً على طلبات الغاء القرارات الإدارية الصادرة بالتعيين أو الترقية أو منح العلاوات أو الإحالة الى المعاش أو الفصل بغير الطريق التأديبى والمنازعات المتعلقة بالمرتبات والمكافأت والمعاشات حال تعلق هذه الطلبات والمنازعات بالموظفين العموميين من المستوى الثانى والثالث من مستويات القانون رقم 58 لسنة 1971الصادر فى ظله قانون مجلس الدولة أى ما يعادل الدرجة الثالثة فما دونها وفقاً لأحكام الجدول رقم ( 2 ) المرافق للقانون 47 لســــــنة 1978 " يراجع فى هذا المعنى حكم المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 1876 لسنة 34ق جلسة 4/3/1990 وما يعلو ذلك فأن الاختصاص به ينعقد لمحكمة القضاء الإدارى صاحبة الاختصاص العام . ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعية الرابعة تشغل الدرجة الثانية من درجات القانون 47 لسنة 1978فمن ثم فإن الاختصاص بنظر دعواه يخرج من الاختصاص النوعى لهذه المحكمة وينعقد لمحكمة القضاء الإدارى دائرة مدنية قنا - الدائرة الثانية وهو ما يتعين معه الحكم به مع أحالة الدعوى اليها عملاً بحكم المادة 110 من قانون المرافعات . ومن حيث أن الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة فإن يتعين إرجاء البت فى المصروفات لمحكمة الموضوع عملاً بمفهوم المخالفة لحكم المادة 184 مرافعات . ومن حيث إنه عن شكل الدعوى بالنسبة لباقى المدعين : فإنها بحسبانها من دعاوى الإستحقاق فإنها لا تتقيد فى إقامتها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها فى قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الآخرى المقررة قانوناً فإنها تكون مقبولة شكلاً . ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة 47من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية ، أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر من الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً " ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها - ونص فى مادته الأولى على أن " يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها والنص الآتى " مادة 47 " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس " ونص فى المادة الثانية من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره " وقد نشر هذا القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) فى 1/6/1995 ومن حيث أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 - المشار إليه - أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة فى حالـة عدم تقديم الشهادة ، كما كانت تقضى بذلك المادة 47 من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها الإضافات كالمقابل النقدى للوجبة الغذائية وأن المقابل النقدى يشمل ضريبة المبيعات التى تعد جزءاً من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذى يختار المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص بقيمة الضريبة العامة على المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل النقدى ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية . ( يراجع فى الفقرة الأخيرة : فتوى الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقـم 1154 بتاريـخ 5/11/1998 ملف رقم 86/4/1389 ) ومن حيث أنه بتطبيق ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن باقى المدعين يعملون بإدارة سفاجا التعليمية ويشغلون الدرجة المالية الثالثة أعتباراً من 1/12/1996 للأول وتاريخ إستلام العمل 10/5/1997و8/8/2000 للثانى وتاريخ إستلامه العمل 21/8/2000 و 1/9/1997 للثالث وتاريخ استلامه العمل 1/1/1998 ومن ثم يحق لهم صرف المقابل النقدى عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهم وذلك إعتباراً من تاريخ إستلام كل منهم لعمله على النحو السابق ذكره مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وبمراعاة أحكام التقادم الخمسى بالنسبة للمدعيين الأول والثالث مع الأخذ فى الأعتبار وقف المدد المنصوص عليها فى المادتين 9 ، 10 من القانون 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق فى بعض المنازعات من مدة التقادم بحيث يستحقان الصرف إعتباراً من 15/7/1998 وهو ما تقضى به المحكمة . ومن حيث أن مـن يخسـر الدعـوى يلـزم بمصروفاتهـا عمـلاً بحكم المادة(184) مرافعات . فلهـــــذه الأســـــــباب حكمت المحكمة : أولاً : بعدم أختصاصها نوعياً بنظر الدعوى بالنسبة للمدعية الرابعة وأمرت بإحالتها بحالتها الى محكمة القضاء الإدارى بقنا - الدائرة الثانية - للأختصاص وأبقت الفصل فى المصروفات . ثانياً : بالنسبة لباقى المدعين بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعين فى صرف المقابل النقـدى عن قيمة الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وذلك على النحو المبين بالأسباب ، مع مـا يترتـب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع أقام المدعون هذه الدعوى بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 9/9/2003 طلبوا فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيتهم فى صرف الإضافات التى تدخل ضمن حساب ثمن تذكـرة السفـر المجانية إعتباراً من 2/6/1995 ومـا يترتب علـى ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات . وقال المدعون شرحاً لدعواهم : إنهم من العاملين بإدارة سفاجا التعليمية وأنه يحق لهم وفقاً لأحكام المادة 47 من لائحة بدل السفـر ومصاريف الإنتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى وقيمة ضريبة المبيعات قد طلبوا الجهة الإدارية بصرف مستحقاتهم سالفة الذكر إلا إنهــا إمتنعــت عن الصرف دون مبرر الأمر الذى حدا بهم إلى إقامة الدعوى الماثلة وأختتم المدعون صحيفة دعواهم بما سلف من طلبات . وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت على المستندات المعلاه بغلافها . وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً برأيها القانونى فى الدعوى وذلك على النحو الوارد باسباب ومنطوق هذا التقرير . وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 3/9/2005 حيث قدم الحاضر عن الدولة مذكرة دفاع وبها قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة اليوم وصرحت بتقديم مذكرات فى شهر وقد أنقضى الآجل المحدد ولم يقدم شئ وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وأصدار الحكم أخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه ومنطوقه لدى النطق به .