⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 59 لسنة 18 قضائية

النقض المدني 1949-12-22 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيبه - حكم استئنافى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حلمى وحضور عبد العزيز محمد ومحمد على رشدى وسليمان ثابت ومحمد نجيب أحمد .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث انه بنى على سببين محصل اولهما ان الحكم المطعون فيه قد شابه قصور فى التسبيب ، ذلك انه رغم ان الطاعن تمسك فى مذكرته الختامية المقدمة الى محكمة الاستئناف بان ارباحه فى المدة الاولى بلغت 24.5 % وفى المدة الثانية 14.5 % وفى المدة الثالثة 27 % مستندا فى ذلك الى السحاب الوارد فى دفتر اليومية المسجل ، فان الحكم المطعون فيه قضى باعتبار نسبة الارباح 30 % فى المادة الثلاث دون انه يذكر لذلك سببا الا قوله ان المحكمة ترى التسوية بين النسبة فى السنوات الثلاث ودون ان يرد على دفاع الطاعن المشار اليه . ومن حيث ان هذا السبب مردود بان الحكم المطعون فيه لم يعدل حكم محكمة الدرجة الاولى فى هذا الخصوص الا فى نسبة الارباح عن المدتين الثانية والثالثة فانزلها الى 20 % اسوة بنسبة ارباح المده الاولى وايده فيما عدا ذلك فيكون فيما عدا ما اجراة من تعديل فى التقدير ، مما يستقل به قاضى الموضوع ، قد اتخذ من اسباب الحكم المستانف سببا له ، فلا يعيبه ان يغفل الرد على تمسك الطاعن بدفتر اليومية المسجل ولا السكوت عن تبرير تقدير نسبه الارباح بـ 30 % فى المدد الثلاث ، ذلك لان الحكم المستانف قد رد على ذلك ردا سائغا اذ قال عن دفاتر الطاعن " ان الثابت من الاطلاع على الملف الخاص بالطاعن انه يدير محلا لبيع التحف والسجاير ، ودفاتر اليومية مسجلة الا انه ليس عنده دفتر للجرد مسجل بل دفتر جرد عبارة عن كراسة عادية يقيد بها بضاعته اخر المدة والقيد على النظام المفرد وقيد المبيعات بكراسة صغيرة ذات ورق متناثر بدون كتابة اشر فيها بارقام فقط . وانه لا يحتفظ بكراسة قيد اليومية حتى يمكن الرجوع اليها ، وقال الطاعن انه يمزق هذه الاوراق بعد قيدها ولاحظت المامورية من ذلك ان الطاعن يمكنه ان يقلل رقم مبيعاته بسهولة خصوصا وان جميع مبيعاته بدون فواتير وانه اذا فرض واعطى فاتورة فليس لديه صورة منها . كما لوحظ ان بعض الفواتير بها خصم واكتفى بذكر ثمن البضاعة بعد الخصم ." كما قال الحكم عن تقدير نسبة الارباح فى سنه 1940 انه ياخذ فى ذلك بالاسباب التى استندت اليها لجنه التقدير ومحصلها ان نسبة الارباح التى قدرتها منطبقة على منشات مماثلة . ومن حيث ان محصل السبب الثانى ان الحكم المطعون فيه قد شابه قصور فى التسبيب اذ اغفل الرد على دفاع جوهرى تمسك به الطاعن فى مذكرته الختامية المقدمة الى محكمة الاستئناف ومحصله ان اكثر البضائع التى كان يعرضها للبيع فى محله ليست ملكا له بل لمؤسسات اخرى عهدت بها اليه لبيعها لحسابها مقابل نسبة معينه فى الارباح على سبيل العمولة ( قومسيون ). ومن حيث ان هذا السبب مردود بان الحكم وقد اطرح دفاتر الطاعن جميعا لعدم انتظامها ولعدم الثقة فى دفتر اليومية المسجل كما تقدم ، فلا يعيبه عدم التعرض لدفاع ، المرجع الوحيد فى تحقيق صحته هى الدفاتر المذكورة . ومن حيث انه لذلك يتعين رفض الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الاستئنافي قد اتخذ من أسباب الحكم المستأنف أسباباً له فلا يعيبه أن يغفل الرد على دفع قدم إلى محكمة الاستئناف رد عليه الحكم المستأنف رداً سائغاً. كذلك لا يعيبه أن يغفل الرد على دفع المرجع الوحيد في تحقيق صحته هو دفاتر مقدم هذا الدفع التي أطرحها الحكم لعدم انتظامها ولعدم الثقة فيها للأسباب المسوغة التي أوردها.