⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 217 لسنة 10 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-12-25

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0 وعضوية كلا من :- السيد الأستاذ المستشار / خالد سيد محمد محمود السيد الأستاذ المستشار المساعد / وائـــــــل عــمرو يحيي وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا ومن حيث أن المدعيين يطلبان الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع أولا:- بأحقيتهما في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وكذا المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية طبقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 ثانيا :- بأحقيتهما في صرف المقابل النقدي للوجبة الغذائية باعتبارها من الإضافات المقررة لتذاكر السفر وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 ومن حيث أنه عن شكل الدعوى : فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق التي لا تتقيد في رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم 47 لسنة 1972 وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية الأخرى المقررة قانونا فإنها تكون مقبولة شكلا لكل الطلبين 0 ومن حيث أنه عن الموضوع بالنسبة للمطلب الأول فإن المادة الأولي من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص علي أن " تسري أحكام هذا القانون علي العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب "0 وتنص المادة الثانية من ذات القانون علي أن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصي 60% من الأجر الأصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وذلك وفقا للقواعد والوظائف وبالنسب التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء "0 وتنص المادة الثالثة من ذات القانون علي أن ( يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية او مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء وتنفيذا للمادتين الثانية والثالثة سالفتي الذكر أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 711 لسنة 1986 بتقدير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بمياه الشرب 0 ونص في المادة الأولي منه علي أن " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كلا منها محسوبة علي أساس الأجر الأصلي للعامل 0 3- 30% لشاغلي الوظائف الآتية :- - الإدارة والإشراف العام ( المحطات ) 0 - تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية - أعمال مخازن المعدات بالمحطات0 - الصيانة العامة والحملة الميكانيكية0 - صيانة العدادات0 - أعمال المشروعات الجديدة للإحلال والتجديد والتوسعات بالمحطات 0 - أيه أعمال مماثلة داخل المحطات ذاتها 0 4- 20% لشاغلي الوظائف الآتية :- - أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات 0 - مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب 0 وتنص المادة الرابعة من ذات القرار علي أن " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك علي النحو الآتي :- 1)- العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50% خمسة عشر جنيها شهريا 0 ب)- العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30% عشرة جنيهات شهريا 0 وتنص المادة الخامسة من ذات القرار علي أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1/7/1986 ) ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع رعاية منه للعاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب بالنظر إلي ما يتعرضون له من مخاطر أثناء تأدية عملهم قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ، كما قرر منح العاملين الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وناط برئيس مجلس الوزراء تحديد قواعد منح هذا البدل وبيان الوظائف التي يستحق شاغلوها الحصول عليه وأنه نفاذا لذلك أصدر رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 711 لسنة 1986 وحدد في المادة الأولي منه الوظائف التي يستحق شاغلوها هذا البدل وقيمة البدل المستحق عنها 0 كما يبين بالمادة الرابعة منه مقدار المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية بحسب قيمة البدل علي النحو السالف الذكر 0 ومن حيث أنه هديا لما تقدم فلما كان الثابت بالأوراق أن المدعيين من عداد العاملين بمركز صيانة أرمنت التابعة لمديرية الإسكان والمرافق بقنا ، حيث يعمل المدعي الأول بوظيفة إداري بعملية مياه الحميات الارتوازية اعتبارا من 1/9/2000 ولما كان العمل الذي يقوم به يندرج تحت الفقرة (ب) من البند الرابع من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711/1986 المشار إليه " مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب " فمن ثم فإنه يحق له صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 20% من الأجر الأصلي - دون الوجبة الغذائية ولما كان المدعي الثاني يعمل بوظيفة فني تشغيل بعملية مياه ذ 3- تابع الحكم رقم 217 لسنة 10ق الحميات الارتوازية اعتبارا من 1/1/1999 فمن ثم فإنه يحق له صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من الأجر الأصلي ومبلغ عشرة جنيهات مقابل نقدي لوجبة غذائية باعتبار أن العمل الذي يقوم به يندرج تحت الفقرة ب من البند الثالث من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 المشار إليه " تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية " وذلك اعتبارا من تاريخ شغله الوظيفة المقرر لها البدل مع ما يترتب علي ذلك من آثار وهو ما يتعين القضاء به 0 ومن حيث أنه عن الموضوع بالنسبة للمطلب الثاني : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص علي أنه ( إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديد أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولي وثمن التذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم علي شرط أن يؤشر من الرئيس المباشر علي الطلب بأن الانتقال تم فعلا ) 0 ومن حيث أن رئيس مجلس الوزراء أصدر القرار رقم 1150 لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها ونص في مادته الأولي علي أن ( يستبدل نص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها النص الآتي مادة ( 47) " يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقرر بما في ذلك الإضافات دون حاجة إلي تقديم شهادة السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس 0 وتنص في المادة الثالثة من هذا القرار علي أن ( ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ) 0 بالعدد ( 120 ) في 1/6/1995م0 ومن حيث أن مفاد نص المادة ة ( 47 ) من لائحة بدل السفر بعد استبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار إليه أن المشرع بمقتضي هذا التعديل أضاف إلي المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار إليها ، ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول علي ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلي تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة له في حالة عدم تقديم الشهادة كما كانت تقضي بذلك المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر قبل تعديلها . كما أصبح بمقتضي الميزة سالفة الذكر من حق العامل الحصول علي ثمن التذكرة كاملة بما فيها جميع الإضافات كالمقابل النقدي للوجبة الغذائية 0 وأن المقابل النقدي يشمل ضريبة المبيعات التي تعد جزءا من ثمن التذكرة مما لا مندوحة معه من القول بأحقية العامل الذي يختار المقابل النقدي في الحصول عليه كاملا غير منقوص بقيمة الضريبة العامة علي المبيعات والقول بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر باستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول علي المقابل النقدي ، هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية 0 ( يراجع في هذا المعني : فتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 بتاريخ 5/11/1998ملف رقم 86/4/1389 ) 0 ومن حيث أنه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعيين من العاملين بمديرية الإسكان والمرافق بقنا بالدرجة الثالثة اعتبارا من 1/9/2000 بالنسبة للمدعي الأول واعتبارا من 1/1/1999 بالنسبة للمدعي الثاني وتصرف لهما الجهة الإدارية مقابلا نقديا لاستمارات السفر المجانية ومن ثم يحق لهما صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية لكل تذكرة سفر مجانية مستحقة لهما وذلك اعتبارا من تاريخ الحصول عل الدرجة الثالثة علي النحو السالف بيانه مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية 0 ومن حيث أن من يخسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات فلهذه الأسباب حكمت المحكمة :- أولا:- بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعيين في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للأول بنسبة 20% من الأجر الأصلي والثاني بنسبة 30% من أجره الأصلي وعشرة جنيهات شهريا مقابل وجبة غذائية علي النحو المبين بالأسباب ورفض ما عدا ذلك من طلبات 0 ثانيا:- بأحقية المدعيين في صرف المقابل النقدي عن قيمة الوجبة الغذائية وذلك علي النحو المبين بالأسباب مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع أقام المدعيان دعواهما الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 7/1/2002 وطلبا في ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع أولا:- بأحقيتهما في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وبدل وجبة غذائية ثانيا:- أحقيتهما في صرف المقابل النقدي للوجبة الغذائية المقررة لتذاكر السفر مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0 وقال المدعيان شرحا لدعواهما :- أنهما يستحقان صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وبدل وجبة غذائية إعمالا لأحكام القانون رقم 26 لسنة 1983 أو قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 كما أنهما يستحقان صرف المقابل النقدي للوجبة الغذائية المقررة لتذاكر السفر إعمالا للقرار رقم 1150 لسنة 1995 وقد تقدما إلي لجان التوفيق في بعض المنازعات دون جدوى مما حدا بهما إلي إقامة دعواهما الماثلة بالطلبات سالفة البيان 0 وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها ،وأودعت تقريرا مسببا برأيها القانوني في الدعوى وذلك علي النحو الوارد بالأسباب والمنطوق بالتقرير المشار إليه 0 وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 9/10/2004 وتدوول نظر الدعوى علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/7/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 23/10/2005 مع مذكرات في شهر وقد انقضي الأجل المضروب دون تقديم ثمة مذكرات وبها قررت المحكمة مد اجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وبها قررت إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي جلسة النطق به 0