الطعن رقم 888 لسنة 45 قضائية
النقض المدني
1978-5-15
سنة المكتب الفني: 29
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص الولائى - المنازعات الادارية
⚖️ الاختصاص الولائى - مسائل متنوعة
⚖️ استيلاء
⚖️ دعوى التعويض
⚖️ القانون الواجب التطبيق
⚖️ تقدير التعويض
⚖️ اسباب الطعن - السبب المتعلق بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى الفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية حافظ رفقى وجمال الزينى ومحمود حمدى عبد العزيز وعاصم المراغى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نصوص المواد 24 ، 25 ، 27 من القانون 87 سنة 1960 مجتمعة أن المشرع قد خول للجهة الإدارية المختصة بشئون التعبئة العامة إصدار نوعين من القرارات فى شأن وسائل النقل و الرفع و الجر " أولها " إصدار قرار بإستعمال وسيلة النقل لمدة معينة "
و ثانيهما " إصدار قرار بالإستيلاء على وسيلة النقل . فإذا أصدرت قراراً بالإستيلا جبراً على وسيلة النقل ، فقد أسند المشرع إلى اللجان الإدارية المشار إليها فى القانون المذكور الإختصاص بتقدير التعويض الذى يستحقه من وقع عليهم الإستيلاء جبراً مع مراعاة القواعد و المعايير التى تضمنها هذا القانون فى شأن تقدير التعويض ، أما فى حالة صدور قرار بإستعمال وسيلة النقل لمدة معينة فلم يرى الشارع إسناد الإختصاص بتقدير التعويض عنه إلى اللجان الإدارية المشار إليها بل تركه معقولاً للمحاكم صاحبة الولاية العامة و ذلك على خلاف ما كان منصوص عليه فى قانونى التعبئة العامة السابقيين رقمى 156 لسنة 1957 ، 25 لسنة 1953 من إختصاص تلك اللجان الإدارية لتقدير التعويض سوء فى ذلك حالة صدور قرار الإستيلاء جبراً على وسيلة النقل أو فى حالة صدور قرار بإستعمالها .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الدفع بعدم إختصاص المحاكم ولائياً بنظر دعاوى التعويض الناشئة عن الإستيلاء على سيارة المطعون ضده بالتطبيق لأحكام قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960 الذى تمسكت به الطاعنة و إن كان يعتبر من الأسباب القانونية المتعلقة بالنظام العام إلا أنه يخلاطه واقع و من ثم يشترط للتمسك به أمام محكمة النقض لأول مرة أن يكون تحت نظر محكمة الموضوع عند الحكم فى الدعوى جميع عناصره الواقعية التى تتمكن بها من الألمام بهذا السبب و الحكم فى الدعوى بموجبه ، و لما كانت الأوراق قد خلت مما يدل على أن الطاعنة طرحت على محكمة الموضوع قراراً بالإستيلاء على سيارة المطعون ضده ، فمن ثم لا يقبل من الطاعنة إثارة هذا الدفع أمام هذه المحكمة لأول مرة .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
اللجان الإدارية التى نص عليها قانون التعبئة العامة رقم 87 لسنة 1960 يقتصر إختصاصها على تقدير التعويض الذى يستحقه من وقع عليهم الإستيلاء جبراً ، و رسم المشرع فى المادة 2/25 من القانون المشار إليه القواعد التى يجب على تلك اللجان الإدارية مراعاتها فى تقدير التعويض عن الأشياء المستولى عليها ، أما إذا كان القرار قاصر على تشغيل وسيلة النقل لمدة معينة فإن المطالبة بتعويض عنها تختص به المحاكم ذات الولاية العامة ، تجرى فى شأنه القواعد العامة المنصوص عليها فى القانون المدنى ، لما كان ذلك و كانت الطاعنة قد تمسكت فى دفاعها أمام محكمة الموضوع بأنها سلمت سيارة المطعون ضده إلى تابعه بعد أسبوع من إستدعائها ، فإن مفاد ذلك أنه لم يصدر قرار بالإستيلاء على تلك السيارة ، و إقتصر إستدعائها على تشغيلها لفترة مؤقتة ، و من ثم لا يسرى فى شأن تقدير التعويض عنه أحكام المادة 2/25 المشار إليها .