الطعن رقم 146 لسنة 5 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي00 وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة 0
وعضوية كل من:-
السيد الاستاد المستشار المساعد/ سمير أحمد عبد المقصود مجاهد
السيد الأستاذ النائـــــــــــــــــب/ مصطفي محمود عمــــــــــــــران
وحضورا لسيد الأستاذ المندوب/ عصام احمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتارية السيـــــــــــــــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
* المحكمــــــــــــة*
من حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 563 لسنه 1987 فيما تضمنه من تخطيه في الترقية إلي الدرجة الثالثة وبأحقيته في الترقية إليها اعتبارا من تاريخ صدور القرار الطعين وما يترتب علي ذلك من آثار وبضم مدة خدمته السابقة وبضم مدة خدمته العسكرية, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والاتعاب0
ومن حيث انه عن طلب الفاء القرار رقم 563 لسنه 1087, فان المستقر عليه إن الخصومة في دعوى الالغاء خصومة عينية
مناطهااختصام القرار الإداري في ذاته استهدافا لمراقبة المشروعية , فالقرار الإداري هو موضوع الخصومة ومحلها في دعوى الالغاء, ولذلك يتعين لقبول دعوى الالغاء أن يكون القرار قائما ومنتجا لآثاره عند إقامة الدعوى , فإذا زال القرار الإداري قبل رفع الدعوى, أو كان لم يصدر بعد, فان الدعوى تكون غير مقبولة
(يراجع حكم المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 6007 لسنه 44ق جلسة 31/3/2001)
ومن حيث إن المدعي يطلب إلغاء قرار تخطيه في الترقية وأحقيته في الترقية إلي الدرجة الثالثة وهو القرار الذي لم يصدر أصلا , وان القرار رقم 563 لسنه 1987 المطعون فيه صدر بنقل وظائف بعض العاملين من مجموعة وظائف الخدمات المعاونة والوظائف الحرفية إلي مجموعة وظائف الكتبة غير المؤهلين , ولم يكن قرار ترقية وان المحكمة قد طالبت المدعي بتقديم قرار الترقية الذي يطعن عليه , علي مدار أكثر من جلسة لكنه لم يقدم شيء ولم يرد علي ما جاء بمذكرة إدارة شئون العاملين بمجلس مدينة الأقصر المؤرخة 23/11/1997 التي تضمنت أن القرار الطعين رقم 563 لسنه 1987 ليس قرار ترقية0 مما يتعين معه الحكم بعدم قبول هذا الطلب لانتفاء القرار الإداري0
ومن حيث انه عن طلب المدعي ضم مدة خدمته السابقة بمجلس ومدينة الأقصر بوظيفة عامل بمجموعة الخدمات المعاونة الي مدة خدمته الحالية بوظيفة كاتب بالمجموعة النوعية المكتبية, وطلبه ضم مدة خدمته العسكرية إلي مدة الحالية0 وما يترتب علي ذلك من آثار0
ومن حيث انه عن طلب المدعي ضم مدة خدمته السابقة:-
ومن حيث أن عن شكل الطلب:- فانه يعد من دعاوى التسويات والتي لا تتقيد في رفعها بمواعيد واجراءات دعوى الالغاء, وإذ استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانونا فمن ثم تكون مقبولة شكلا 0
ومن حيث انه عن الموضوع:- فان المادة (27) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 - المعدل بالقانون رقم 115 لسنه 1983- تنص علي انه:00000 كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد علي مدة الخبرة المطلوب توافرها لشعل الوظيفة علي أساس ان تضاف إلي بداية اجر التعيين عن كل سنه من السنوات الزائد قيمة علاوة دورية بحد أقصي خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلي ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر 0 ويكون حساب مدد الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية"0
ومن حيث انه نفاذا لذلك صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزيرا لدولة للتنمية الإدارية رقم 5547 لسنه 1983 ونص في مادته الأولي علي انه :" يدخل في حساب مدد الخبرة العملية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنه 1978- المشاراليه - للعاملين المؤهلين المدد الآتية:-
(1) المدد التي تقضي بأحدي الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع العام 00000000000000"
وتنص المادة الثانية من ذات القرار علي انه:" يشترط لحساب المدد المشار إليها في المادة الأولي من هذا القرار ما يأتي:-
(1) مدد العمل في الوزارات والمصالح والأجهزة التي لها موازنة خاصة بها ووحدات الإدارة المحلية تحسب كاملة سواء كانت متصلة اومنفصلة متي كانت قد قضيت في وظيفة لها نفس طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها ومعادلة لها في الدرجة التي يعد تعيين الموظف عليها ويرجع في تقدير ذلك إلي لجنة شئون العاملين00000"
وتنص المادة الثالثة من ذات القرار علي انه:" يمنح العامل عند التعيين بداية أجر الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافا إليه قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة عن كل سنه من سنوات الخبرة التي يتقرر حسابها والتي تزيد علي الحد الادني للخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بحد أقصي خمس علاوات , ويشترط ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلي درجة من نفس درجتها في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر"0
وتنص المادة الخامسة من ذات القرار علي انه:" تسري أحكام هذا القرار علي العاملين الموجودين بالخدمة وقت العمل به المعينين بها اعتبرا من 3/8/1983ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه لكافة المستندات في ميعاد ليجاوز ثلاثة اشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وألا سقط حقه نهائيا في حسابها0 أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر
هذا القرار فيتعين عليه ذكرها في الاستمارة الخاصة بذلك عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلي تنبيه وألا سقط حقه نهائيا في حسابها"0
ومن حيث أن مفاد ما تقدم أن المشرع حدد بالقرار الوزاري رقم (5547) السالف بيانه - مدد العمل التي تدخل في عداد الخبرة العملية الواجب حسابها بالفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنه 1978- المشار إليه - قرر حساب هذه المدة كمدة خبرة عملية متي كانت زائدة عن المدة المشترطة لشغل الوظيفة وعلي أساس أن تضاف إلي بداية أجر التعيين قيمة علاوة دورية عن كل سنه زائدة يتم حسابها وذلك بحد أقصي خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل, وذلك بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها, وعلي ألا يسبق العامل نتيجة لحساب مدة خبرته الزائدة زميله المعين بذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة سواء في الأقدمية أو الأجر , كما أوجب المشرع بالقرار المشار أليه علي من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر ذلك القرار أن يذكر ما عساه له من مدة خبرة عملية سابقة وذلك في الاستمارة المعدة لذلك عند تقديم مسوغات تعيينه(الاستمارة 103ع0ع) وذلك دون حاجة إلي تنبيه وألا سقط حقه نهائيا في حسابها 0
ومن حيث أن المستقر عليه أن ما اشترطه المشرع عند ضم مدة الخدمة العملية السابقة من إن تكون مدة الخدمة السابقة قد قضيت في وظيفة أو عمل مما يكسب العامل خبرة في وظيفته الحالية ليس معني هذا الشرط أن يتطابق ويتحاذى العملان في جميع الوجوه وإنما يجب أن يتماثل العملان بمعني أن يكونا علي شيء من التوافق بحيث يؤدي ذلك إلي إفادة الموظف في عمله الجديد من الخبرة التي اكتسبها من العمل السابق0( يراجع في هذا المعني: حكم المحكمة الدارية العليا في الطعن رقم 607 لسنه 26ق, جلسة 5/12/1982)0
ومن حيث انه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي من العاملين بالمجلس الاعلي لمدينة الأقصر حيث عين بوظيفة عامل بالمجموعة الوظيفية الخدمات المعاونة بالقرار رقم 208 لسنه 1973 بالدرجة العاشرة, ثم حصل أثناء الخدمة علي الشهادة الإعدادية عام 1971 فسويت حالته بالقرار رقم 503 لسنه 1985 بإعادة تعيينه بالمؤهل المذكور, ونقل من مجموعة الخدمات المعاونة إلي المجموعة المكتبية بوظيفة كاتب بالدرجة الخامسة في 29/7/1985- وانه إذ يطالب بضم مدة خدمته السابقة إلي مدة خدمته الحالية, ولما كان عمله الحالي بوظيفة كاتب يختلف عن عمله السابق بوظيفة عامل فانه لا يحق له ضم مدة الخدمة التي يطالب بضمها, مما يتعين معه رفض الطلب الماثل0
ومن حيث انه عن طلب المدعي ضم مدة خدمته العسكرية إلي مدة خدمته الحالية, فان المحكمة الإدارية العليا قد استقرت علي انه يشترط لضم مدة الخدمة العسكرية إلي مدة الخدمة المدنية أن يتخللها أو يعقبها مباشرة التعيين في احدي الجهات الواردة علي سبيل الحصر وحسابها عند التعيين الأول فإذا عين المجند وضمت له كلها أو بعضها أو لم تحسب بوجود قيد الزميل , فانه لا يجوز المعاودة إلي طلب حسابها عند تعيينه مرة أخري أو نقله إلي جهة أخري ولو كان تعيينه جديدا منبت الصلة بتعيينه السابق ولو لم يستصحب أي اثر من آثار مدة خدمته السابقة 0
( يراجع في هذا المعني: حكمها في الطعن رقم 75 لسنه 37ق, جلسة 6/8/1997)0
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن الجهة الإدارية قامت بضم مدة الخدمة العسكرية التي يطالب المدعي بضمها إلي مدة خدمته السابقة بوظيفة عامل , وذلك بالقرار رقم 296 لسنه 1978, فانه لا يجوز إعادة ضمها إلي مدة خدمته الحالية بوظيفة كاتب, وهو ما تقضي به المحكمة0
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات0
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة:- بقبول الدعوى ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات0
فقرة رقم -1
* الواقـــــــــــــــــــــع *
أقام المدعي دعواه الماثلة بتاريخ 14/12/1996 بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة طلب في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع أولا: بإلغاء قرار رئيس الوحدة المحلية رقم 563 لسنه 1987 فيما تضمنه من إغفال ترقيته إلي الدرجة الثالثة وبضم مدة خدمته وبضم مدة خدمة إلزامية اعتبارا من 6/10/19660 ثانيا: ترقيته إلي الدرجة الثالثة اعتبارا من تاريخ صدور القرار رقم 563 لسنه 1987 مع ما يترتب علي ذلك من آثار مالية ووضع اسمه في كشوف الأقدمية في الوضع الصحيح بالنسبة لباقي زملائه الذين تمت ترقيتهم0 ثالثا:- إلزام الجهة المدعي عليها المصاريف والأتعاب وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وبلا كفالة0
وقال المدعي شرحا لدعواه: انه عين بالقرار رقم 109/14 لسنه 1974 بوظيفة كاتب تحصيل بالدرجة العاشرة وتم إرجاع أقدميته إلي 6/10/1966 بناء علي ضم مدة خدمته العسكرية, وفي عام 1979 حصل علي الشهادة الإعدادية , وقد أعيد تعيينه بالدرجة الخامسة الكتابية, الأمر الذي ترتب عليه ضياع تسعة عشر عاما من خدمته , فتظلم من ذلك ولكن دون جدوى, وانه يطعن علي القرار رقم 563 لسنه 9878 بعدم ترقيته أسوة بزملائه, وخلص المدعي إلي طلباته سالفة الذكر0
وقد جري تحضير الدعوى لدي هيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات , حيث قدم الحاضرعن الدولة أربع حوافظ مستندات, طويت علي الأوراق المبينة بها, وقد أودعت تلك الهيئة تقريرا بالرأي القانوني في الدعوى بشان إلغاء القرار الطعين وطلب المدعي ضم مدة خدمته العملية, ثم تداولت المحكمة نظر الدعوى علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات, حيث قررت بجلسة 9/6/2002 إحالة الدعوى إلي هيئة مفوضي الدولة لأعداد تقرير بشان طلب المدعي ضم مدة خدمة الإلزامية , وقد أودعت تلك الهيئة التقرير المسبب بالرأي القانوني في خصوص طلب ضم مدة الخدمة الإلزامية
وقد تحدد لنظر الدعوى إمام المحكمة جلسة 25/10/2003 وما تلاها من جلسات, حيث قررت المحكمة بجلسة 11/6/2005 إصدار الحكم بجلسة اليوم في الدعوى بحالتها 0 وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم آخر الجلسة0 وفي نهاية الجلسة صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به0