الطعن رقم 85 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدي00 وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية كلاً من :
السيد الأستاذ المستشار المساعد / سمير أحمد عبد المقصود مجاهد
السيــــــــــــــد الأستــــاذ النائـب / مصطفى محمود عمران
وحضور السيد الأستاذ المندوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكـرتاريــة السـيــــــــــــــــــــد / صلاح فؤاد حامـد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
{ المحكمـــــــــــــــــــــــة }
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانوناً .
ومن حيث أن المدعي يهدف إلي الحكم: بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف المقابل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية والفوائد القانونية بواقع4% سنويا من تاريخ الاستحقاق, وإلزام الجهة الإدارية المصروفات0
ومن حيث ان البحث في الاختصاص سابق علي البحث في شكل الدعوى اوموضوعها وتتصدي له المحكمة من تلقاء نفسها ولولم يثره احد الخصوم بحسبانه متعلقا بالنظام العام00
ومن حيث انه من المقرر في قضاء المحكمة الإدارية العليا انه وفقا لأحكام المواد14,13,10 من قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1972 أن المشرع جعل محكمة القضاء الإداري هي صاحبة الولاية العامة في نظر المنازعات الإدارية المنصوص عليها في المادة 10 من القانون سالف الذكر فيما عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية , وناط المشرع بالمحاكم الإدارية اختصاص محدد علي سبيل الحصر حيث تختص بالفصل في طلبات الفاء القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة أو الترقية أو يمنح العلاوات وذلك بالنسبة للموظفين العموميين من المستوي الثاني أوالثالث أومن يعادلهم وفقا لقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 58 لسنه 1971 " الملغي"وهو ما يقابل الدرجة الثالثة فما دونها وفقا لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه "1978" الحالي" وكذلك طلبات الفاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلي
المعاش أو الاستيداع اوفصلهم بغير الطريق التأديبي وكذلك في طلبات التعويض المترتبة علي هذه القرارات أو متي كانت الدعوى متعلقة بمنازعة في مرتب اومعاش او مكافأة أو لورثتهم00" يراجع في هذا المعني: حكم المحكم الإدارية العليا في الطعن رقم 1558 والطعن رقم 1559 لسنه 36ق جلسة 2/7/199800"
ومن حيث انه في ضوء ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أن المدعي كان من العاملين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان بالدرجة الأولي من درجات القانون رقم 47 لسنه 1978 ومن ثم تكون هذه المحكمة غير مختصة بنظر الدعوى الماثلة وينعقد الاختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري - دائرة مدينة قنا - بحسبانه من العاملين في نطاق الاختصاص الحلي لمحاكم مجلس الدولة بمحافظة قنا, مما يتعين معه القضاء بعدم اختصاص المحكمة نوعيا بنظر الدعوى وأحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري- دائرة مدينة قنا- للاختصاص00 ومن حيث ان الحكم بعدم الاختصاص والإحالة غير منه للخصومة ومن ثم فانه يتعين إرجاء البت في المصروفات للحكمة المختصة بنظر الدعوى عملا بمفهوم المخالفة لنص المادة(184) من قانون المرافعات0
" فلهـذه الأسـباب "
حكمت المحكمة: بعدم اختصاصها نوعيا بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها إلي محكمة القضاء الإداري بقنا - الدائرة الثانية
للاختصاص وأبقت الفصل في المصروفات0
فقرة رقم -1
" الوقائـــــــــــــــــــــــع "
بتاريخ 31/10/2001أقام المدعي دعواه بصحيفة موقعة من محام أودعت قلم كتاب المحكمة طلب في ختامها الحكم: بقبول الدعوى شكلا , وفي الموضوع بأحقيته في التعويض عن رصيد أجازاته الاعتيادية المتبقية له محسوبا علي أساس الأجر الشامل مضافا إليه العلاوات الخاصة مضافا إليه الفوائد التأخيرية بواقع 4% من تاريخ الاستحقاق , وإلزام المدعي عليه المصروفات والاتعاب0
وقال المدعي شرحاً لدعواه:- أنه كان من العاملين بالهيئة العامة للسد العالي وخزان أسوان لوظيفة مهندس , وله رصيد أجازات اعتيادية لم يحصل عليها أثناء الخدمة وقد طالب الجهة الإدارية بصرف المقابل النقدي عن تلك الأجازات الا أنها لم تصرف له سوي ما يعادل أربعة أشهر من ذلك المقابل , مما حدا به إلي إقامة الدعوى الماثلة بعد ان تقدم الي لجنة التوفيق في المنازعات المختصة0 وخلص المدعي إلي طلباته آنفة البيان0
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة علي النحو الثابت بمحاضر جلساتها, حيث قدم الحاضر عن الدولة ,حافظتي مستندات , طويتا علي بيان الحالة الوظيفية وبيان رصيد أجازات المدعي الاعتيادية0وقد أودعت تلك الهيئة تقريرا مسببا بالرأي القانوني في الدعوي0
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 12/11/2005 حيث قررت حجزها للحكم بجلسة اليوم , وبجلسة اليوم صدر الحكم وأودعت مسودتة المشتملة على أسبابه ومنطوقة لدى النطق به .