الطعن رقم 74 لسنة 12 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-11-27
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ صالح محمد حامدى وكيل مجلس الدولة ورئيــس المحكمــة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار المساعد / خالد سيد محمد محمود
وعضوية السيد الأستاذ النائــب / وائل عمرو يحيى
وبحضور السيد الأستاذ المندوب / حسن على أحمد مفوض الدولـة
وسكرتارية الأستاذ / صلاح فـؤاد حامــد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمــــــــة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً .
من حيث أن المدعي بطلب الحكم بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقيته فى صرف المقابل النقدى لقيمة الوجبة الغذائية شاملاً الإضافات المقررة لتذاكر السفر إعتباراً من 2/6/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية ، وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات .
ومن حيث إنه عن شكل الدعوى: فإنها تعد من دعاوى الاستحقاق - منازعة فى راتب - والتى لا تتقيد فى رفعها بمواعيد وإجراءات دعوى الإلغاء ، وإذ أستوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فمن ثم تكون مقبولة شكلاً
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 كانت تنص على أنه " إذا لم يتمكن الموظف من تقديم شهادة السكك الحديدية ، أو بيان رقم التذكرة جاز رد ثمن التذكرة بالدرجة الثانية للذين يحق لهم السفر بالدرجة الأولى ، وثمن تذكرة بالدرجة الثالثة لمن عداهم ، على شرط أن يؤشر الرئيس المباشر على الطلب بأن الإنتقال تم فعلاً "
ومن حيث إن رئيس مجلس الوزراء قد أصدر القرار رقم (1150 )لسنة 1995 بتعديل بعض أحكام لائحة بدل السفر ومصاريف الانتقال المشار اليها- ونص فى مادته الأولى على أن " يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدب السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها والنص الآتى مادة ( 47 ) يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما فى ذلك الإضافات دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس "
ونصت المادة الثانية من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل من اليوم التالى لتاريخ نشره "
هذا وقد تم نشر القرار بالوقائع المصرية بالعدد رقم ( 120 ) فى 1/6/1995
ومن حيث أن مفاد نص المادة ( 47 ) من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار اليها بعد إستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995-المشار إليه - أن المشرع بمقتضى هذا التعديل أضاف إلى المزايا المقررة للعامل بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار إليها سلفاً ، ميزة جديدة بمقتضاها أصبح من حق العامل الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة إلى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب إشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجـة المقــررة له فى حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة على النحو الذى كانت تقضى به المادة 47 قبل أستبدالها بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 المشار اليه كما أصبح بمقتضى الميزة سالفة الذكر الحصول على ثمن التذكرة كاملة بما فيها جميع الإضافات المقررة على ثمن التذكرة والمسموح للعامل أن يسافر بها .
ومن حيث أن إفتاء الجمعية العمومية قد أستقر على أستحقاق العامل المقابل النقدى يكون بقدر ما يتكبده من تكاليف السفر الفعلية وأن هذه التكاليف تشمل ثمن التذكرة مضاف إليه العلاوات الآخرى كالضرائب وخلافه التى تحصل مع ثمن التذكرة وتعد جزء منه لا تنفك عنه وهو ما قصده المشرع من قانون الضريبة العامة على المبيعات بالإضافة الى قيمة الضريبة الى سعر السلعة أو الخدمة ولما كان المقابل يعد معادلاً أو بديلاً عن قيمة استمارة السفر فهو ليس بديلاً ثابتاً إنما هو مقابل أو تعويض عن المصروفات الفعلية للسفر فإن مقتضى هذه المعادلة بين المقابل النقدى وإستمارة السفر هو عدم الإنتقاص من المقابل النقدى فى الحصول عليه كاملاً غير منقوص بقيمة الضريبة العامة على المبيعات وقوله بغير ذلك من شأنه التفرقة بين من يختار السفر بإستمارات السفر المجانية وبين من يختار الحصول على المقابل النقدى هذا فضلاً عن تعارضه مع صريح ما قصده المشرع من كون المقابل معادلاً لتكاليف السفر الفعلية .
( فتوى الجمعية العمومية لقسمة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة رقم 1154 بتاريخ 5/11/1998 جلسة 7/10/1998 ملف رقم 86/4/1389 )
ومن حيث أنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان الثابت بالأوراق أن المدعي من العاملين بالجهة الإدارية المدعى عليها ( إدارة نصر النوبة التعليمية بأسوان ) ويشغل الدرجة الثالثة إعتباراً من 1/1/1999 ويقوم بصرف المقابل النقدى لإستمارات السفر المجانية محسوباً وفقاً لقيمة السفر وفقاً لقيمة السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت بعربات النوم ولما كانت تذكرة السفر بالمبيت تتضمن قيمة الوجبة الغذائية وضريبة مبيعات بإعتبارهما من الإضافات التى يشملها ثمن التذكرة الأمر الذى يحق معه للمدعين الحصول على المقابل النقدى عن هذه الوجبة وقيمة ضريبة المبيعات عن كل تذكرة سفر طبقاً للمادة 47 من لائحة بدل السفر بعد تعدلها بالقرار 1150 لسنة 1995 المشار إليه وذلك إعتباراً من 1/1/1999 وذلك إعمالاً لإحكام التقادم الخمسى مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وهو ما يتعين القضاء به .
ومن حيث أن من خسر الدعوى يلزم بمصروفاتها عملاً بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعي فى صرف المقابل النقدى للوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات وذلك على النحو المبين بالاسباب ، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .
فقرة رقم -1
الوقائـــــــــــع
أقام المدعى دعواه الماثلة بصحيفة أودعت سكرتارية المحكمة بتاريخ 11/10/2003 طالباً فى ختامها بأحقيته فى صرف المقابل النقدى عن الوجبة الغذائية وقيمة ضريبة المبيعات بأعتبارهما من الإضافات التى تدخل ضمن حساب ثمن تذكرة السفر المجانية إعتباراً من 2/6/1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وألزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقال المدعى شرحاً لدعواه أنه من العاملين بإدارة نصر النوبة التعليمية وأنه يحق له وفقاً لأحكام المادة 47 من لائحة بدل السفـر ومصاريف الإنتقال المستبدلة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنة 1995 صرف المقابل النقدى وقيمة ضريبة المبيعات وقد طالب الجهة الإدارية بصرف مستحقاته سالفة الذكر إلا إنهــا إمتنعــت عن الصرف دون مبرر الأمر الذى حدا به إلى التقدم الى لجنة التوفيق المختصة دون جدوى مما دعاه الى إقامة دعواه الماثلة .
وأختتم المدعى صحيفة دعواه بطلباته آنفة البيان .
وقد جرى تحضير الدعوى بهيئة مفوضى الدولة على النحو الثابت بمحاضر جلساتها حيث قدم الحاضر عن الجهة الإدارية حافظة مستندات طويت على بيان حالة المدعي الوظيفية وتم ضم ملف التوفيق الخاص بالمدعى .
وقـــد أودعــــــت الهيئة المذكورة تقريراً مسبباً بالرأى القانونى فى الدعوى وذلك على النحو المبين بالأسباب ومنطوق هذا التقرير .
وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 5/9/2005 وبها قدم الحاضر عن الجهة الإدارية مذكرة دفاع طلب فى ختامها رفض الدعوى وبذات الجلسة حيث قررت حجزها للحكم لجلسة اليوم وبهذه الجلسة قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لجلسة اليوم لتغيير التشكيل وإصدار الحكم أخر الجلسة ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على اسبابه ومنطوقه لدى الحكم به .