⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 199 لسنة 32 قضائية

النقض المدني 1966-5-4 سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى: مرافق عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخلف الخاص
⚖️ انهاء الالتزام او اسقاطه - اثره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة احمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة وحضور محمد ممتاز نصار وصبرى احمد فرحات ومحمد نور الدين عويس ومحمد شبل عبد المقصود.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى إلتزام المرافق العامة أن يدير الملتزم المرفق لحسابه و تحت مسئوليته و من ثم فإن جميع الإلتزامات التى تترتب فى ذمته أثناء قيامه هو بإدارة المرفق تعتبر إلتزاماً عليه وحده و لا شأن لجهة الإدارة مانحة الإلتزام بها ، ما لم ينص فى عقد الإلتزام - أو فى غيره - على تحملها بها ، و إسقاط الإلتزام من شأنه - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - أن يضع حداًُ فاصلاً بين إدارة الملتزم أو الحراسة الإدارية و بين إدارة الدولة للمرفق . و إذ كانت المؤسسة العامة للنقل البحرى و الإنشاءات هى الجهة صاحبة الإشراف على شركات النقل العام للركاب و هى لا صفة لها فى الخصومة القائمة بشأن فصل المطعون عليه الذى قد تم أثناء قيام الحراسة على مؤسسة كافورى لنقل الوقود و طبقاً للمادة الأولى من القرار الوزارى رقم 100 لسنة 1961 أذن للحارس الخاص عليها فى تصفية أموالها على أن تظل له سلطة إدارة هذه الأموال لحين تمام التصفية ، و كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر ، فإنه يكون قد خالف القانون و أخطأ فى تطبيقه .