الطعن رقم 24 لسنة 10 قضائية
سوابق قضائية - القضاء الإداري
2005-12-25
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / صالح محمد حامدي وكيل مجلس الدولة ورئيس المحكمة0
وعضوية كلا من :-
السيد الأستاذ المستشـــــــــــــار / خالد سيد محمد محمود
السيد الأستاذ المستشار المساعد / وائل عمرو يحيي
وحضور السيد الأستاذ المنــدوب / عصام أحمد عبد الرحمن مفوض الدولة
وسكرتــــــارية السيـــــــــد/ صلاح فؤاد حامد سكرتير المحكمة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث أن المدعي يطلب الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار رئيس الإدارة المركزية لوزارة الموارد المائية والري رقم 40 لسنة 2001 الصادر بتاريخ 9/6/2001 فيما تضمنه من إنهاء خدمته مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
ومن حيث أنه عن شكل الدعوى فإن القرار الطعين قد صدر بتاريخ 9/6/2001 وأقام المدعي دعواه في 11/10/2001 ولم تقدم جهة الإدارة ما يفيد علم المدعي بالقرار الطعين في تاريخ سابق علي تاريخ رفع دعواه المشار إليها 0
وإذ استوفت الدعوى سائر أوضاعها الشكلية فإنها من ثم تكون مقبولة شكلا 0
2- تابع الحكم رقم 24 لسنة 10ق
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن المادة 94 من قانون العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص علي أنه تنتهي خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية :-
1............................. 2-...........................3.................. 4-...................5-....................6-...................
7- الحكم عليه بعقوبة جناية في أحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها في القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ ومع ذلك فإن كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلا يؤدي إلي إنهاء الخدمة إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم إنهاء الخدمة إذا كان بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل 0
8- ............................................................ 9-............................................................................
ومن حيث أن مفاد هذا النص أن المشرع لم يجعل من الحكم علي العامل بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لأول مرة سببا من أسباب انتهاء الخدمة بقوة القانون بحيث يتوجب علي جهة الإدارة إنهاء خدمة العامل لتوافر هذا السبب وإنما خول جهة الإدارة لجنة شئون العاملين - سلطة تقديرية في إنهاء خدمة العامل أو عدم إنهائها وفقا لما تقدره وتراه من واقع أسباب الحكم وظروف واقعة ارتكاب الجريمة من إبقاء العامل في وظيفة يتعارض مع مقتضيات تلك الوظيفة أو طبيعة العمل أو عدم قيام هذا التعارض 0
وحيث أنه هديا لما تقدم فلما كان الثابت بالأوراق أن المدعي كان من عداد العاملين بالإدارة العامة لري قنا وأنه يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة بإدارة هندسة ري نقادة وأنه في غضون عام 1999 أتهم بإصدار شيك بدون رصيد في القضية رقم 1961 لسنة 1999 جنح نقادة وصدر عليه حكم فيها بحسبه لمدة ثلاث شهور مع الشغل وتأيد الحكم استئنافيا في القضية رقم 5701 لسنة 2000 س قنا وتم تنفيذ الحكم اعتبارا من 15/11/2000 وحتى 15/2/2001 فأصدرت جهة الإدارة قرارا بوقفه عن العمل مع حرمانه من كامل أجره خلال فترة الحبس ثم عرض أمره علي لجنة شئون العاملين والتي أرتأت إنهاء خدمته نظرا لأن ما اقترفه المدعي لم يكن السابقة الأولي له في هذا الصدد وهو ما لم يجحده المدعي أو يثبت خلافة ومن ثم تنهي خدمة المدعي بقوة القانون ويكون قرار جهة لإدارة الطعين الصادر منها في هذا الشأن والقاضي بأنهاء خدمته متفقا وصحيح حكم القانون ولا مطعن عليه الأمر الذي تكون معه الدعوى الماثلة غير قائمة علي سند صحيح من الواقع أو القانون حرية بالرفض 0
ومن حيث أن من يخسر الدعوى فإنه يلزم بمصروفاتها عملا بحكم المادة 184 مرافعات
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة : بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وألزمت المدعي المصروفات 0
فقرة رقم -1
الوقائــــــــــــــــع
أقام المدعي دعواه الماثلة بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة بتاريخ 11/10/2001 طلب في ختامها الحكم بقبولها شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 40 لسنة 2001 فيما تضمنه من إنهاء خدمته وما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات 0
وقال المدعي شرحا لدعواه أنه قد صدر قرار الإدارة المركزية للموارد المائية والري لمحافظة قنا رقم 40 لسنة 2001 بإنهاء خدمته بسبب حبسه في القضية رقم 1961 لسنة 1999 جنح نقادة شيكات بحسبان أن هذه الجريمة مخلة بالأمانة وإنها لا تعد السابقة الأولي له ، وأنه قد التمس إلي جهة عمله بالعودة مرة أخرى فقامت بتاريخ 28/8/2001 بعودته للعمل كعامل ظهورات وأضاف المدعي بأن قرار إنهاء خدمته قد جاء علي غير سند من القانون فتقدم بطلب إلي لجنة التوفيق المختصة بتاريخ 11/10/2001 ثم أقام دعواه الماثلة بطلباته سالفة البيان 0
وقد جري تحضير الدعوى بهيئة مفوضي الدولة وذلك علي النحو المبين بمحاضر جلساتها 0
حيث قدم خلالها الحاضر عن الدولة حافظة مستندات طويت علي المستندات المعلاة بغلافها وقد أودعت الهيئة المذكورة تقريرا مسببا برأيها القانوني في الدعوى وذلك علي النحو الوارد بأسباب ومنطوق هذا التقرير وقد تحدد لنظر الدعوى أمام المحكمة جلسة 14/6/2003
وتددول نظرها علي النحو المبين بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/7/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم بجلسة 23/10/2005 وبها قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها قررت المحكمة إعادة الدعوى للمرافعة لذات الجلسة لتغيير التشكيل والحكم آخر الجلسة ، وبها أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه ومنطوقة لدي النطق به 0