الطعن رقم 1631 لسنة 51 قضائية
النقض المدني
1989-1-30
سنة المكتب الفني: 40
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عدم تعلق قواعد الاثبات بالنظام العام
⚖️ نقل عبء الاثبات
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتغيير و لاساءة استعمال العين المؤجرة
⚖️ حق المؤجر فى طلب الاخلاء - اسباب الاخلاء - الاخلاء للتغيير ولاساءة استعمال العين المؤجرة
⚖️ تغيير الموطن
⚖️ اجراءات الطعن - ميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة مصطفى زعزوع نائب رئيس المحكمة وعضوية الحسينى الكنانى وفهمى الخياط نائبى رئيس المحكمة و كمال نافع ويحيى عارف .
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان الطعن اقيم علي ثلاث اسباب ينعي الطاعن بالاول والثاني منها علي الحكم المطعون فيه البطلان وفي بيانهما يقول ان المطعون ضده الاول " المؤجر " تعمد توجيه اعلانه بصحيفة الاستئناف واعادة الاعلان واعلاني الحكمين التمهيدين واعلان تجديد الدعوى من الشطب في الاستئناف علي شقة النزاع رغم علمه اليقيني بغلق الشقة وان احدا لا يقيم فيها منذ صدور الحكم الابتدائي واقامته في مدينة الرياض حيث يعمل بها . ومن ثم تكون جميع هذه الاعلانات باطلة ويكون الحكم الذي استند اليها باطلا بطلانا يصل الي حد الانعدام فضلا عن انه يترتب علي عدم اعلانه بصحيفة الاستئناف اعلانا صحيحا اعتبار الاستئناف كأن لم يكن وفقا للمادة 70 من قانون المرافعات
وحيث ان الطاعن ينعي بالسبب الثالث علي الحكم المطعون فيه الخطأ في تفسير القانون وتاويله ويقول في بيانه ان الحكم افترض وقوع الضرر بالمطعون ضده المؤجر من مجرد تغيير الغرض من استعمال العين المؤجرة الي مكتب لتعليم قيادة السيارات وكلفت المحكمة الاستئنافية الطاعن - المستاجر- باثبات انتفاء حصول الضرر بالمطعون ضده - المؤجر - حال ان عبء اثبات حصول الضرر بالمؤجر يقع حتما علي عاتق الاخير ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه - وقد استند الي هذا الافتراض الخاطيء معيبا بالبطلان بما يستوجب نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان ميعاد الطعن فى الحكم يبدأ سريانه إعمالاً للمادة 213 من قانون المرافعات من تاريخ صدور الحكم محل الطعن إلا أن هذا الميعاد يبدأ سريانه من تاريخ إعلان الحكم فى أحوال معينة وردت على سبيل الحصر منها تخلف المحكوم عليه عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الإستئناف دون أن يقدم مذكرة بدفاعه . لما كان ذلك و كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تخلف عن الحضور فى جميع الجلسات المحددة لنظر الإستئناف دون أن يقدم مذكرة بدفاعه فإن ميعاد الطعن يظل مفتوحاً أمامه رغم إنقضاء مدة تزيد على ستين يوماً على تاريخ صدور الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص فى الفقرة الثانية من المادة 12 من قانون المرافعات على أنه " إذ ألغى الخصم موطنه الأصلى أو المختار و لم يخبر خصمه بذلك صح إعلانه فيه " يدل على أن أى تغيير فى موطن ينبغى الإفصاح عنه و إخطار الخصم الأخر به والأصح إعلانه فيه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر- فى قضاء هذه المحكمة - أن حق المؤجر فى طلب الإخلاء وفقاً لحكم المادة 23 ج من القانون 52 لسنة 1969 الواجب التطبيق على موضوع الدعوى - و المقابلة للمادة 31/ج من القانون 49 لسنة 1977 - لا يقوم بمجرد الإستعمال المحظور على المستأجر بل يشترط أن يقع عنه ضرر بالمؤجر بحيث إذا إنتفى الضرر إمتنع الحكم بالإخلاء و يقع عبء إثبات الضرر وفقاً للقواعد العامة على عاتق مدعيه المؤجر .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
المقرر أن قواعد الإثبات لا تتعلق بالنظام العام مما يجيز الإتفاق على مخالفتها صراحة أو ضمناً و لئن كان سكوت الخصم عن الإعتراض على الإجراء يعد قبولاً ضمناً له إلا أن شرط ذلك أن يكون فى مكتبه إبداء الإعتراض عليه .
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطاعن تخلف عن حضور جميع الجلسات أمام محكمة الإستئناف و لم يقدم مذكرة بدفاعه . و من ثم لم يكن فى مكنته الإعتراض على إجراءات التحقيق التى أمرت بها ليثبت إنتفاء حصول ضرر بالمؤجر من تغييره إستعمال العين المؤجرة إلى مكتب لتعليم قيادة السيارات و يحق له من ثم الإعتراض عليها - ولو لأول مرة - أمام هذه المحكمة و إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء إستناداً إلى إفتراض وقوع ضرر بالمؤجر من مجرد عجز الطاعن - المستأجر - عن إثبات إنتفاء حصول الضرر حال أن المؤجر - و هو المكلف بإثبات الضرر - لم يقدم دليلاً على حصوله فإنه يكون قد خالف القانون بنقله عبء الإثبات .