الطعن رقم 2463 لسنة 60 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1997-6-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن ميعاد الطعن بطريق النقض وفقا للمادتين 252، 213 من قانون المرافعات ستون يوما تبدأ بحسب الأصل من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه أو من تاريخ إعلان الحكم في أحوال معينة وردت علي سبيل الحصر منها تخلف المحكوم عليه عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الاستئناف دون أن يقدم مذكرة بدفاعه.