الطعن رقم 2789 لسنة 61 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-5-8
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن النص في المادة 253 من قانون المرافعات علي أن "يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض " مفاده وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن المشرع أوجب علي الخصوم أن ينيبا عنهم محامين مقبولين أمام محكمة النقض في القيام بالإجراءات والمرافعة أمامها والحكمة من ذلك أن هذه المحكمة لا تنظر إلا في المسائل القانونية فلا يصح أن يتولى تقديم الطعون إليها والتوقيع عليها والمرافعة فيها إلا المحامين المؤهلين لبحث تلك المسائل ويترتب علي مخالفة هذا الحكم بطلان، وهذا البطلان متعلق بالنظام العام ويتعين علي المحكمة القضاء به ولو لم يثيره الخصوم.