الطعن رقم 7708 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2005-4-23
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بانقطاع سير الخصومة وقف إجراءاتها بقوة القانون لسبب من الأسباب التي حددها يقوم في أحد أطرافها ويؤدي بطبيعته إلي تعطيل مبدأ المواجهة وإذا كانت المواجهة لا تقوم إلا بعد بدء الخصومة فإنه يشترط لإعمال أحكام انقطاع سير الخصومة أن يكون سبب الانقطاع تاليا لبدء الخصومة أي يكون تاليا للمطالبة القضائية التي لا تتم في خصومة الطعن بالنقض وفقا للمادة 253 من قانون المرافعات إلا بإيداع صحيفة الطعن قلم كتاب محكمة النقض أو تلك التي أصدرت الحكم المطعون فيه أما إذا تحقق سبب الانقطاع في تاريخ سابق علي إيداع الصحيفة قلم الكتاب فإن قواعد الانقطاع تكون لا محل لها.