الطعن رقم 329 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-12-1
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت علي الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وكان الثابت أن المحامي رافع الطعن لم يودع سند وكالته عن الطاعنين الثالث والأخيرة بصفتها وصية علي ولديها ........و....... مرفقا به صورة رسمية من قرار الوصاية، كما لم يقدمه لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات، فإن الطعن وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة يضحي بالنسبة للطاعنين الثالث والأخيرة بصفتهما غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة، إلا أنه لما كانت الفقرة الثالثة من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها علي أنه "إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم، أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن" وكان مؤدي هذا قيام ذلك الحق للمحكوم عليه حتى لو كان قد سبق له أن رفع طعنا قضي ببطلانه أو بعدم قبوله، مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم بطعن واحد رفع صحيحا من بعضهم وباطلا من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر علي شكل الطعن المرفوع صحيحا من الأولين علي أن يكون لأولئك الذين لم يصح الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلي زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب علي المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن واكتملت له موجبات قبوله، وأن لم يتم ذلك فإن الطعن يكون برمته غير مقبول.