الطعن رقم 2366 لسنة 68 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-11-10
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت علي الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن، وكان الثابت ان المحامي الذي رفع الطعن عن الطاعنين الثالث والرابعة بصفتها وصية لم يقدم مع صحيفة طعنه التوكيل الصادر منها إليه، ولم يقدمه للمحكمة لدى نظر الطعن وحتى حجزه للحكم فإن الطعن يضحي بالنسبة لهم غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة إلا أنه لما كانت الفقرة الثانية من المادة 218 من قانون المرافعات تنص في الشق الأول منها علي أنه "إذا كان الحكم صادرا في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضما إليه في طلباته فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن..." مما مفاده أنه إذا كان المحكوم عليهم قد طعنوا في الحكم واحد رفع صحيحا من بعضهم وباطلا من الآخرين فإن ذلك لا يؤثر في شكل الطعن المرفوع صحيحا من الأولين، علي أن يكون لأولئك الذين لم يصح الطعن بالنسبة لهم أن يتدخلوا فيه منضمين إلي زملائهم في طلباتهم بحيث إذا قعدوا عن ذلك وجب علي المحكمة أن تأمر الطاعنين باختصامهم فيه، وذلك تغليبا من المشرع لموجبات صحة إجراءات الطعن واكتمالها علي أسباب بطلانها أو قصورها باعتبار أن الغاية من الإجراءات هي وضعها في خدمة الحق، وذلك بتمكين الصحيح من الباطل ليصححه لا تسليط الباطل علي الصحيح فيبطله، فإذا ما تم اختصام باقي المحكوم عليهم استقام شكل الطعن، واكتملت له موجبات قبوله، أما إذا امتنع الطاعن عن تنفيذ ما أمرته به المحكمة فلا يكون الطعن قد اكتملت له مقوماته وتعين علي المحكمة ولو من تلقاء نفسها أن تقضي بعدم قبوله.