⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4491 لسنة 63 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-1-23

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
ولما كانت الخصومة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ومنها خصومة الطعن بالنقض لا تنعقد إلا بين أشخاص موجودين علي قيد الحياة ومن ثم فإنها في مواجهة الخصم المتوفى تكون معدومة ولا ترتب أثرا ولا يصححها إجراء لاحق إلا إذا حصل في المواعيد المقررة وعلي ما يريد عقد الخصومة أن يراقب ما يطرأ علي خصومة فيها من وفاة أو تغيير في الصفة قبل اختصامهم كما أوجبت المادة 752 من قانون المرافعات اشتمال صحيفة الطعن بالنقض علي جميع الخصوم الواجب اختصامهم فيه وصفاتهم مما مفاده أنه إذ أغفل الطاعن اختصام بعض المحكوم لهم في الحكم المطعون فيه في الميعاد والصادر في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى يجوب القانون فيها اختصام أشخاص معينين كان طعنه باطلا وغير مقبول وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها ببطلانه لتعلق ذلك بالنظام العام.