الطعن رقم 6516 لسنة 62 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-6-21
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 255 من قانون المرافعات قد أوجبت علي الطاعن في الطعن بالنقض أن يودع سند وكالة المحامي الموكل في الطعن وكان الثابت أن المحامي رافع الطعن لم يودع سند وكالته عن الطاعن الثالث......... وهو ما يلزم لتتحقق المحكمة من وجود تلك الوكالة ومداها وما إذا كانت تخوله الحق في التقرير بالطعن ومباشرته نيابة عنه، وإذ لم يقدم رافع الطعن سند الوكالة المشار إليه لدى نظر الطعن وتداوله بالجلسات وحتى حجز الطعن للحكم فإن الطعن وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة يضحي بالنسبة للطاعن الثالث غير مقبول لرفعه من غير ذي صفة.