الطعن رقم 540 لسنة 52 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1986-3-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الدفع بالجهالة وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة ينصب علي التوقيع الذي يرد علي المحرر فحسب فإذا رأت محكمة الموضوع تحقيق هذا الدفع فإنها تتقيد بما تقضي به المادة 42 من قانون الإثبات بأن يكون تحقيقها قاصرا علي الواقعة المادية المتعلقة بإثبات حصول التوقيع ممن نسب إليه أو نفيه.