⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 34546 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-30

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشار / مجدي حسين العجاتي نائب رئيس مجلس الدولة ورئيـس المـحكمة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مـجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / شحاتة علي أحمد أبو زيد نائب رئيس مـجلس الدولة وحضور السيد الأستاذ المستشار / علي خميس مـــفـــــوض الـدولة وسكرتارية السيد / محمد فرح أمـــيــــن الــــســـر
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحكمة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة. ومن حيث إن المستشكل بصفته يهدف من هذا الإشكال إلى الحكم بقبوله شكلاً وبوقف تنفيذ الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري في الدعوى رقم 3130 لسنة 58ق الصادر بجلسة 24/4/2005 فيما تضمنه من إلغاء القرار المطعون فيه. وحيث إن الإشكال قد استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً فهو مقبول شكلاً. ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا جرى على أن منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام القضائية تحكمها الأصول المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية وهو ما يسرى على منازعات التنفيذ المتعلقة بالأحكام الصادرة من القضاء الإداري بما لا يتعارض مع طبيعة المنازعة الإدارية لحين صدور بالإجراءات الخاصة بالقسم القضائي، وإن القاعدة في قبول الإشكال بطلب وقف تنفيذ الحكم أن يكون سببه قد جد بعد صدور الحكم فهو باعتباره منصباً على إجراءات التنفيذ يكون دائماًَ مبناه وقائع لاحقه على صدور الحكم وليست سابقة عليه وإلا كان الإشكال طعناً في الحكم بغـير الطريق القـانوني أي أن المنازعة في تـنفيذ الحكم سواء كانت وقتية أو موضوعية يتعـين ألا تؤسس عـلى أمـر مـن الأمور السابقة على صدور الحكم بما يمس حجيته ومؤدى ذلك أنه إذا بنى الإشكال على اعتراض إجرائي أو موضوعي سابق على صدور الحكم فيجب على قاضي التنفيذ أن يقضى برفضه حتى ولو أتضح لقاضي التنفيذ من ظاهر الأوراق صحة المطاعن التي ينسبها المستشكل للحكم في تنفيذه وأساس ذلك أنه متى حاز الحكم حجيته فإنه يصبح عنواناً للحقيقة ولا يجوز لقاضي التنفيذ أن يمس هذه الحجية. ومن حيث إنه بالبناء على ما تقدم، ولما كان الثابت من الأوراق أن هذا الإشكال لم يبن على أسباب حدثت بعد صدور الحكم المستشكل فيه كما لم يقدم المستشكل ثمة دليل على حدوث وقائع جدت بعد صدوره تعرقل تنفيذه وأن جميع ما تضمنه الإشكال من أسباب لا تعدو أن تكون مطاعن على الحكم المستشكل فيه يختص بنظرها وتمحيصها محكمة الطعن وأن ذلك لا يصلح سبباً لهذا الإشكال لعدم تعلقها بإجراء ووقائع التنفيذ بما يتعين معه القضاء برفض الإشكال وإلزام المستشكل بصفته المصروفات عملاً بحكم المادة 184 مرافعات. - فلهذه الأسباب - حكمت المحكمة:- بقبول الإشكال شكلاً ورفضه موضوعاً وألزمت المستشكل بصفته المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقائع:- أقام المستشكل بصفته هذا الإشكال بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ 18/7/2005 طالباً الحكم بوقف تنفيذ حكم محكمة القضاء الإداري الصادر في الدعوى رقم 3130 لسنة 58ق فيما تضمنه من إلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من أثار، وظاهر المستشكل إشكاله بأن الحكم المستشكل في تنفيذه قد صدر مخالفاً لصحيح حكم القانون ومرجح الإلغاء أمام المحكمة الإدارية العليا في الطعن رقم 16582 لسنة 51ق عليا. وقد حددت المحكمة لنظر الإشكال جلسة 9/10/2005 وفيها قدم المستشكل ضده حافظة مستندات ومذكرة دفاع، وبتلك الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الإشكال بجلسة اليوم ومذكرات ومستندات خلال أسبوع قدم خلاله الحاضر عن جامعة الأزهر حافظة مستندات. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.