⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 30513 لسنة 59 قضائية

سوابق قضائية - القضاء الإداري 2005-10-9

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد الأستاذ المستشـــــــــــار / مجدي حسين العجاتي نــــائب رئـــيس مجــلس الدولـــــة ورئيــــــــــــس المحكـمــــــــــــــــة السيـــــــد الأستـــــاذ المستشــــــــــــار / حسين محمد عبد المجيد بركات نائب رئيس مـــجلس الدولـــــــــــة السيـــــــد الأستـــــــــاذ المستشــــــــار / شحاتة علي أحمد أبو زيد نائب رئيس مـــجلس الدولـــــــــــة السيــــــــد الأستــــــاذ المستشــــــــــار / على خميس مفـــــــــــــــوض الدولــــــــــــــــــة وسكـــرتـــــاريـــة السيـــــــــــــــــــــــد / محمد فرح سكــــــــــرتيــــــر المحكمـــــــــــــة
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
المحــــكـــمــــــــــــــــــة بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً. ومن حيث إن المدعي بصفته يهدف من دعواه إلي طلب الحكم بقبولها شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بإصدار حكم تمهيدي بعرض نجله على القومسيون الطبي العام ليقرر مدي لياقته الطبية من عدمه، ثم وقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 10/4/2005 في الدعوى رقم 5942 لسنة 59ق مع ما يترتب على ذلك من آثار. ومن حيث إن الدعوى استوفت سائر أوضاعها الشكلية المقررة قانوناً، فمن ثم تكون مقبولة شكلاً. ومن حيث إن مناط الفصل في هذه الدعوى يدور حول مسألة طبية فنية عن مدي لياقة نجل المدعي في الالتحاق بكلية الشرطة من عدمه، حيث تبين من الأوراق إنه بتوقيع الكشف الطبي على نجل المدعي بتاريخ 5/6/2005 بمعرفة المجلس الطبي المتخصص لهيئة الشرطة تبين أنه غير لائق طبياً (عظام - أنف وأدن - تقوس ساقين، اعوجاج حاجز أنف). ولما كان هذا الأمر يستلزم استشارة الأطباء أهل الخبرة في توقيع الكشف الطبي على نجل المدعي لبيان مدي لياقته الطبية كطالب دارس بكلية الشرطة وما يناط به من مهام كضابط شرطة بعد تخرجه. فلهــــــــــذه الأسبــــــــاب حكمت المحكمة: بقبول الدعوى شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في الموضوع بندب الجهة المختصة القومسيون الطبي العام بالقاهرة لتندب بدورها لجنة طبية مشكلة ممن تراه مناسباً من الأطباء الأخصائيين للقيام بالمهمة المحددة بأسباب هذا الحكم وفحص نجل المدعي وتقديم تقرير عن مدي لياقته الطبية وأثرها في الالتحاق بكلية الشرطة ولهذه اللجنة الطبية في سبيل أداء مأموريتها الإطلاع على أوراق الدعوى والمستندات المودعة بها وما يقدمه الخصوم والانتقال إلي أي جهة يرون لزوم الانتقال إليها وسماع من يرون لزوماً سماعه دون حلف يمين وعلى المدعي إيداع مبلغ خمسمائة جنيه على ذمة أتعاب ومصروفات اللجنة الطبية المنتدبة يتم صرفها لها بدون إجراءات. وحددت المحكمة جلسة 30/10/2005 في حالة عدم سداد الأمانة، وجلسة 20/11/2005 في حالة سدادها وعلى اللجنة الطبية المشار إليها تقديم تقريرها ومحاضر أعمالها قبل الجلسة الأخيرة وأبقت الفصل في المصروفات.
فقرة رقم -1
الوقـــــــــــــائـــــــــــــع أقام المدعي بصفته الدعوى الماثلة بصحيفة أودعت قلم كتاب هذه المحكمة بتاريخ 15/6/2005 طالباً في ختامها الحكم: بقبولها شكلاً وتمهيدياً وقبل الفصل في الدعوى بإصدار حكم تمهيدي بعرض نجل المدعي على القومسيون الطبي العام ليقرر مدي لياقته الطبية من عدمه، ثم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر بجلسة 10/4/2005 في الدعوى رقم 5942 لسنة 59ق . مع ما يترتب على ذلك من آثار وتنفيذ الحكم بمسودته بغير إعلان وإلزام الجهة الإدارية المصروفات. وقال المدعي شرحاً لدعواه: أنه سبق أن أقام الدعوى رقم 5942 لسنة 59ق . طعناً على قرارا استبعاد نجله من ضمن المقبولين بكلية الشرطة رغم اجتيازه جميع الاختبارات المؤهلة للالتحاق بكلية الشرطة وبجلسة 10/4/2005 صدر حكم المحكمة في الدعوى المشار إليها والذي قضي بقبول الدعوى شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات. وفي محاولة للالتفاف حول الحكم وعدم تنفيذه، قامت أكاديمية الشرطة بإعادة توقيع الكشف الطبي على نجل المدعي وبظهور النتيجة تبين عدم لياقته طبياً، وبالرغم من أنه سبق أن أجتاز هذا الاختيار بنجاح. وأختتم المدعي صحيفة دعواه بالطلبات سالفة البيان . وبجلسة 3/7/2005 قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم فيها بجلسة 6/9/2005 ثم تم تأجيلها إدارياً إلي جلسة 12/9/2005 ثم مد أجل النطق بالحكم بجلسة اليوم 9/10/2005. وقد صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.