الطعن رقم 680 لسنة 64 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2003-10-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه لا حق لمشتري العقار بعقد ابتدائي وقبل أن يتسلمه ويضع اليد عليه في مطالبة الغاصب بريع العقار.