الطعن رقم 5079 لسنة 73 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2004-12-13
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان مؤدى نص المادة الخامسة من القانون 652 لسنة 1955 - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن دعوى المضرور قبل المؤمن في التأمين الإجباري من حوادث السيارات تخضع للتقادم الثلاثي المنصوص عليه في المادة 752 من القانون المدني والذي تبدأ مدته من وقت وقوع العمل غير المشروع الذي سبب الضرر ويسري على هذا التقادم القواعد المتعلقة بوقف التقادم وانقطاعه.