⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3923 لسنة 69 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2000-6-22

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المشرع وقد أنشأ للمضرور في حوادث السيارات دعوى مباشرة قبل المؤمن بمقتضي المادة الخامسة من القانون رقم 652 لسنة 1955 بشأن التأمين الإجباري من المسئولية الناشئة من حوادث السيارات يستطيع بمقتضاها المضرور من الحادث الذي يقع من السيارة المؤمن من مخاطرها الرجوع مباشرة علي شركة التأمين لاقتضاء التعويض عن الضرر الذي أصابه نتيجة لهذا الحادث دون اشتراط ضرورة اختصام المؤمن له في هذه الدعوى أو سبق استصدار حكم بتقرير مسئوليته عن الحادث فإنه بذلك يكون قد أوجد للمضرور في حوادث السيارات مدينين بالتعويض المستحق له هما المؤمن المدين بمقتضي الدعوى المباشرة والمؤمن له المدين طبقا للقواعد العامة في المسئولية فكلاهما مدين بذات الدين وبكل الدين وإن كان دين كل منهما لا ينحدر من مصدر واحد ويترتب علي ذلك المضرور يستطيع أن يطالب أي مدين منهما بكل الدين فإذا استوفاه من أحدهما برئت ذمت الأخر كما يستطيع أي منهما أن يوفي الدائن كل الدين فتبرأ بذلك ذمة الأخر مما ينبني عليه كذلك أن المضرور إذا نزل عن مطالبته للمؤمن له استفاد المؤمن من ذلك.