⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 495 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1975-11-19 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: محال تجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خلف
⚖️ آثار العقد
⚖️ محال تجارية
⚖️ مسائل متنوعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عباس العمراوى نائب رئيس المحكمة وعضوية مصطفى كمال سليم ومصطفى الفقى وأحمد سيف الدين سابق ومحمد عبد الخالق البغدادى.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الخطا فى القانون والقصور فى التسبيب وقال فى بيان ذلك ان دفاعه امام درجتى التقاضى قام على انه المالك وحده للمخبز كمحل مستقل عن العقار الكائن به - اى الارض والمبانى - دون زوجته المورثة وبالتالى يستحق وحده لريعه - وقدم تأييدا لذلك ادلة وقرائن منها عقد شرائه السابق على شراء المورثة للعقار الكائن به المخبز الا ان الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع استنادا الى ان عقد شراء المورثة للعقار شمل بيت النار وكافة الملحقات وهو عقد رسمى يحاج به الطاعن فى حين ان هذا العقد لا يسرى عليه لانه ليس طرفا فيه وقد ادى هذا الخطا الى ان الحكم حجب نفسه عن بحث ما قدمه الطاعن من ادلة ومستندات تقطع بملكيته للمخبز بما يعيب الحكم بالقصور فى التسبيب فضلا عن الخطا فى القانون .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحل التجارى و على ما يقضى به القانون رقم 11 لسنة 1940 يعتبر منقولاً معنوياً منفصلاً عن الأموال المستخدمة فى التجارة و يشمل مجموعة العناصر المادية و المعنوية المخصصة لمزاولة المهنة التجارية من إتصال بالعملاء و سمعة و اسم و عنوان تجارى و حق فى الإجارة و حقوق الملكية الأدبية و الفنية مستقلة عن المفردات المكونة لها فهو فكرة معنوية كالذمة تضم أمولاً عدة و لكنها هى ذاتها ليست هذه الأموال و ترتيباً على ذلك لا يكون التصرف فى مفردات المحل التجارى تصرفاً فى المحل ذاته و لا يعتبر العقار بطبيعته أى البناء الذى يستغل فيه المتجر عنصراً فيه و لو كان مملوكاً للمالك نفسه و هو بهذا الوصف يصح أن يكون محلاً لملكية مستقلة عن العقار القائم به 0
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان العقد لا يتناول أثره بوجه عام إلا أطرافه و من يمثلونهم فى التعاقد من خلف عام أو خاص ، فإنه لا يكون حجة على من يخلف المتعاقد من وارث أو مشتر أو متلق عنه إذا إستند هذا الخلف فى إثبات ملكيته إلى سبب آخر غير التلقى . و لما كان الطاعن يركن فى إثبات ملكيته للمخبز بإعتباره محلاً تجارياً إلى عقد شرائه له بتاريخ ..... من مالكه السابق و هو بهذا الوصف مستقل فى ملكيته عن العقار الذى إشترته المورثة فى تاريخ لاحق من مالك العقار و هو خلاف مالك المحل التجارى و من ثم فإن عقد شراء المورثة للعقار و الذى يقع به المحل التجارى لا يكون حجة على الطاعن الوارث مادام هو يستند فى إثبات ملكيته إلى سبب آخر 0