الطعن رقم 2227 لسنة 67 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-5-26
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في هذه المحكمة أن الوارث الذي يطالب بحق للتركة ينتصب ممثلا لباقي الورثة فيما يقضي به لها وأن الدعوى التي يقيمها أحد الورثة بطلب نصيبه في التعويض الموروث تطرح علي المحكمة حتما طلب تقرير التعويض المستحق للتركة باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في هذا الطلب ومن ثم فإن القضاء بتحديد قيمة التعويض الموروث يحوز حجية بالنسبة لباقي الورثة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر إذ أهدر حجية الحكم الصادر في الدعوى 4579 لسنة 1994 مدني جنوب القاهرة الابتدائية واستئنافيها رقمي 7111، 4517 لسنة 112 ق القاهرة فيما قضي به من تحديد قيمة التعويض الموروث فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه بما يوجب نقضه جزئيا في هذا الخصوص.