الطعن رقم 1387 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-11-29
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن التكرار في التأخير أو الامتناع عن سداد الأجرة الموجب للحكم بالإخلاء رغم الوفاء بها أثناء السير في الدعوى عملا بالمادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 يستلزم لتحققه سبق إقامة دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد لتخلف المستأجر بالوفاء بالأجرة في مواقيتها وأن يستقر الأمر فيها بحكم نهائي يقضي بعدم إجابة المؤجر إلي طلبه لقيام المستأجر بالوفاء بالأجرة المتأخرة أثناء نظرها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أنه يترتب علي نقض الحكم اعتباره كأن لم يكن فيزول وتزول معه جميع الآثار المترتبة عليه ويعود الخصوم إلي مراكزهم السابقة علي صدوره، كما يترتب عليه إلغاء جميع الأحكام اللاحقة للحكم المنقوض متى كان ذلك الحكم أساسا لها.