الطعن رقم 11757 لسنة 66 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1998-6-17
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان التعويض الموروث وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة هو حق لمن وقع عليه الفعل الضار من الغير بحسبان أن هذا الفعل لا بد من أن يسبق الموت ولو بلحظة مهما قصرت كما يسبق كل سبب نتيجة إذ في هذه اللحظة يكون المجني عليه ما زال أهلا لكسب الحقوق ومن بينها حقه في التعويض عن الضرر المادي الذي لحقه وحسبما يتطور إليه هذا الضرر ويتفاقم ومتى ثبت له هذا الحق قبل وفاته فإن ورثته يتلقون عنه في تركته كل بحسب نصيبه الشرعي في الميراث ويحق لهم بالتالي مطالبة المسئول بجبر الضرر المادي الذي سببه لمورثهم لا من الجروح التي أحدثها به فحسب وإنما أيضا من الموت الذي أدت إليه هذه الجروح باعتباره من مضاعفاتها ومن ثم فإنه إذا ما قرر وقدر بحكم حائز لقوة الأمر المقضي فلا يجوز إعادة النظر في تقديره مرة أخرى ويمتنع علي الوارث الذي لم يكن ممثلا في الخصومة التي صدر فيها هذا الحكم معاودة المسئول عن جبر الضرر بهذا التعويض في دعواه لاحقة لانتقال حقه فيه منه قبل من قضي لصالحه به في الدعوى الأولى حسب نصيبه الشرعي في الميراث باعتباره كان في صدده ممثلا للوارث في تلك الخصومة الأخيرة في المطالبة بحق من حقوق التركة قبل الغير المتمثل في المسئول عن جبر الضرر الذي لحق بالمورث قبل موته ويكون الحكم الصادر فيها لصالحه قد فصل في مسألة أساسية مشتركة ونهائية لا تتغير وتناقش فيها الطرفان في تلك الدعوى بما يمنع من إعادة النظر في تلك المسألة في دعوى لاحقة.