⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4331 لسنة 71 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2002-11-21

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الأحكام يجب أن تبني علي أسباب تطمئن المطلع عليها إلي أن القاضي بحث الأدلة التي طرحت عليه بحثا دقيقا وحصل منها ما تؤدي إليه بذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصله إلي ما رأي أنه الحق وكانت الشركة الطاعنة قد دفعت أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها علي غير ذي صفة وكان الحكم المطعون فيه بعد أن خلص إلي أن المقطورة لم تحدث بذاتها الضرر موضوع التداعي وأن السيارة القاطرة هي السبب المنتج والفعال في إحداثه عاد ورفض الدفع المبدي من الشركة الطاعنة وألزمها بالتعويض رغم خلو الأوراق من الوثيقة الدالة علي التأمين من مخاطر السيارة لديها ودون أن تلتفت إلي أن وثيقة التأمين رقم 53703 الصادرة من الشركة الطاعنة والمرفقة بالأوراق تخص المقطورة التي استبعد الحكم تدخلها في الحادث حسبما انتهي إلي ذلك ولا تخص السيارة المتسببة فيه فإن الحكم المطعون فيه لا يكون قد أحاط بمضمون المستندات المقدمة إليه ولم يفطن لدلالتها وبالتالي لم يواجه دفاع الشركة الطاعنة بما يقتضيه ولم يسقط حقه من التمحيص والتحقيق حتى يتسنى له الوقوف علي صحيح الواقع والقانون فيه بما يعيبه ويوجب نقضه.