⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2210 لسنة 68 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1999-12-19

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقصود بتكرار التأخير في سداد الأجرة فيما يعنيه نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 وعلي ما جري به قضاء هذه المحكمة أن يكون المستأجر قد مرد علي عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها المرة تلو المرة ثم سددها قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى التي يضطر المؤجر إلي رفعها نتيجة هذا المسلك فيجب علي المحكمة وهي تنظر دعوى الإخلاء للتكرار أن تتحقق من أن المستأجر سبق أن تأخر أو أمتنع عن سداد أجرة مستحقة عليه بالفعل، وغير متنازع في مقدارها، وأنه قام بسدادها مع المصاريف والأتعاب قبل قفل باب المرافعة لكي يتوقى الحكم بالإخلاء فإذا ما ثبت وفاء المستأجر بالأجرة من قبل قفل باب المرافعة لكي يتوقى الحكم بالإخلاء، فإذا ما ثبت وفاء المستأجر بالأجرة من قبل رفع دعوى الإخلاء، وقبل انقضاء خمسة عشر يوما من تكليفه بالوفاء بها، فقد انتفى التأجير كشرط لتوافر التكرار المدعى به في دعوى عن مدة تالية لهذا السبب.