⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1225 لسنة 67 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 1998-12-16

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن المقصود بالتكرار في الامتناع أو التأخير عن الوفاء بالأجرة الموجب للإخلاء فيما يعنيه عجز المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 أن يكون المستأجر قد مرد علي عدم الوفاء بالأجرة في مواقيتها ولا يكفي لتحقق ذلك التكرار إقامة المؤجر دعوى موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد ضد المستأجر لتأخره أو امتناعه عن سداد الأجرة في مواعيدها ويستمر تأخيره أو امتناعه أبان نظر تلك الدعوى عن الوفاء بالأجرة التي استحقت في ذمته وحتى قفل باب المرافعة فيها، بل يتعين أن يكون عدم إجابة المؤجر إلي طلب الإخلاء في تلك الدعوى مرده قيام المستأجر بأداء الأجرة أبان نظرها، وإذ بذلك تثبت سابقة تأخره أو امتناعه عن سدادها، أما إذا قضي فيها بعدم القبول أو بالرفض لسبب أخر غير ذلك فلا يصلح هذا القضاء سندا لتوافر حالة التكرار.