الطعن رقم 3723 لسنة 63 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
1999-7-12
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه متى انقضت العلاقة الإيجارية بفسخ العقد قضاء أو رضاء ورأي طرفاه تحديد هذه العلاقة فإن هذا التجديد يعد إيجارا جديدا لا مجرد امتداد للإيجار الأصلي ولو كان بنفس الشروط والنص في المادة 18 (ب) من القانون 136 لسنة 1981 علي أنه "إذا تكرر امتناع المستأجر أو تأخره في الوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد حسب الأحوال" يدل علي أن المقصود بالتكرار في التأخير عن سداد الأجرة أن يكون المستأجر قد سبق له الإخلال بالتزامه بالوفاء بها في مواعيدها وتوقي صدور الحكم عليه بإخلاء العين المؤجرة بسداد الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية وذلك قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى السابقة التي اضطر المؤجر إلي رفعها نتيجة هذا المسلك، مما مقتضاه وجوب أن تكون العلاقة الإيجارية ما زالت قائمة بين طرفيها بعد الحكم برفض دعوى الإخلاء في المرة السابقة أما إذا انقضت هذه العلاقة بالحكم نهائيا بفسخ عقد الإيجار فإن واقعة تأخر المستأجر عن أداء الأجرة في تلك المرة السابقة لا تصلح سندا لثبوت تكرار التأخير عن الوفاء بالأجرة في العلاقة الإيجارية الجديدة التي نشأن بين الطرفين عن ذات العين المؤجرة بعد فسخ العقد السابق.