الطعن رقم 2072 لسنة 69 قضائية
سوابق قضائية - النقض المدني
2000-6-4
نص وأسباب ومنطوق الحكم
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن مؤدى نص المادة 18/ب من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن أن المشرع وإن رتب للمؤجر الحق في إخلاء المستأجر بمجرد انقضاء خمسة عشر يوما علي تكليفه بالوفاء بالأجرة المستحقة دون الوفاء بها إلا أنه رغبة في التيسير علي المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء بالأجرة والمصاريف حتى تاريخ إقفال باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة وملحقاتها حتى التاريخ المذكور مسقطا لحق المؤجر في الإخلاء.