⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 43 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1977-3-31 سنة المكتب الفني: 28
ملخص / وقائع الدعوى: طلبات رجال القضاء

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مرتبات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة رئيس محكمة النقض جمال صادق وعضوية نواب رئيس المحكمة أحمد حسن هيكل وأنور خلف ومحمد محمد حسنين وعز الدين الحسينى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت المادة 68 من قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972 تنص على أنه تحدد مرتبات القضاة بجميع درجاتهم وفقاً للجدول الملحق بهذا القانون ، و هو الجدول الملحق بالقانون رقم 17 لسنة 1976 بتعديل بعض أحكام قوانين الهيئات القضائية ، و كانت المادة 11 من هذا القانون قد أضافت فقرة أخيرة إلى قواعد تطبيق الجدول تنص على أن " يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها ، العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة و لو لم يرق إليها بشرط ألا يجاوز نهاية مربوط الوظيفة الأعلى ، و فى هذه الحالة يستحق البدلات بالفئات المقررة لهذه الوظيفة ، و كان يبين من الجدول المذكور أنه قسم الوظائف إلى مستويات يعلو بعضها بعضاً ، و جمع بين المستشارين بمحكمة النقض و محاكم الإستئناف و المحامين العامين فى مستوى مالى واحد ، بينما وضع نواب رؤساء محاكم الإستئناف و المحامى العام الأول فى المستوى الأعلى مباشرة للمستوى السابق ، فإن الوظيفة الأعلى مباشرة بالنسبة لمستشارى محكمة النقض و محاكم الإستئناف و المحامين العامين ، وفق الفقرة المضافة سالفة الذكر ، تكون وظيفة نواب رؤساء محاكم الإستئناف و المحامى العام الأول . و قد أفصح المشرع عن قصده هذا بإضافة تلك الفقرة إلى قواعد تطبيق جدول المرتبات ، و بما ورد بتقرير اللجنة التشريعية لمجلس الشعب عن مشروع القانون رقم 17 لسنة 1976 من أن " إستبقى المشروع ربط الوظيفة و بدل القضاء المقرر حالياً لوظيفة المستشار ، و لما كان المشروع قد أخذ بمبدأ إطلاق العلاوات بالنسبة لأعضاء الهيئات القضائية وفق القواعد المقررة فى نظام العاملين المدنيين بالدولة فقد طلب السيد وزير العدل أثناء نظر المشروع أمام اللجنة أن يكون للمستشارين و من فى حكمهم فى الهيئات القضائية الأخرى هذا الحق حتى يتحدد التناسق بين نهاية مرتبهم و بين نهاية مرتب الرؤساء بالمحاكم الإبتدائية من الفئة "أ" و من فى حكمهم ، و قد أخذت اللجنة بهذا الإقتراح بإعتبار أن وظيفة المستشار هى قمة الوظائف القضائية مسئولية و أهمية و أن فرص الترقية إلى الوظيفة التى تعلوها محددة نتيجة لطبيعة التركيب الهرمى للوظائف القضائية و حتى لا يتجمد مرتب المستشار إذا بلغ أقصى مربوط هذه الوظيفة ، رأت اللجنة أن تطلق العلاوات له بحيث إذا بلغ أقصى مربوط الوظيفة إستحق العلاوة المقررة للوظيفة التالية . و قد إقتضى الأخذ بهذا الرأى تعديل مرتب الوظيفة التالية و هى نائب رئيس محكمة الإستئناف و المحامى العام الأول و ما يعادلهما لتصبح ذات حدين فى ربطهما " و لا محل لإستثناء الطالب إلى أنه لا يرقى إلى منصب نائب رئيس محكمة إستئناف بل إلى منصب نائب رئيس محكمة النقض و إلى ما تقضى به المادة 1/15 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار بالقانون رقم 58 لسنة 1971 من أن يكون شغل الوظيفة بطريق الترقية من الفئة التى تسبقها مباشرة ، للتدليل على أن وظيفة نائب رئيس محكمة النقض هى الوظيفة الأعلى مباشرة لوظيفة المستشار بمحكمة النقض فى حكم الفقرة المضافة بالمادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 ، ذلك بأن قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بالقانون - و من بينها القاعدة المضافة بالمادة 11 المذكورة - إنما هى مجرد ضوابط للمعاملة المالية الحكمية التى تحدد بمقتضاها المرتبات و البدلات و العلاوات ، و لا صلة فيها بشروط الترقية إلى الوظائف الأعلى ، إذ كان ذلك فإن ما يطلبه الطالب من إستحقاقه للعلاوة الدورية لمنصب نائب رئيس محكمة النقض إعتباراً من 1976/1/1 و بدل التمثيل المقرر لهذا المنصب إعتباراً من تاريخ العمل بالقانون رقم 17 لسنة 1976 فى 1976/11/26 يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
نصت المادة 11 من القانون رقم 17 لسنة 1976 على أن " يستحق العضو الذى يبلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة التى يشغلها العلاوة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة و لو لم يرق إليها " كما نصت المادة 1/13 من ذات القانون على أن يعمل به إعتباراً من 1975/11/26 ، و ليس فى هذين النصين ما يوجب منح علاوة فورية فى تاريخ العمل بالقانون لمن بلغ مرتبه نهاية مربوط الوظيفة ، و إنما يدل ذلك على إستحقاقه لعلاوته الدورية فى ميعادها القانونى بالفئة المقررة للوظيفة الأعلى مباشرة ، و لو أراد المشرع منحه علاوة فورية لأورد نصاً صريحاً بذلك على سنة ما قضى به فى البندين ثانياً و تاسعاً من القواعد الملحقة بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 56 لسنة 1959 من منح وكلاء المحاكم الإبتدائية و من فى حكمهم الذين تدمج وظائفهم فى وظائف رؤساء محاكم إبتدائية و من فى حكمهم بداية مربوط الدرجة الأعلى ، أو علاوة حتمية من علاواتها أيهما أكثر دون أن يؤثر ذلك على مواعيد علاواتهم الدورية ، و منح القضاة و من فى حكمهم عند صدور القانون علاوة واحدة بحيث لا تؤثر على مواعيد علاواتهم الدورية ، و ما نص عليه كذلك فى الفقرة الثانية من البند أولاً من قواعد تطبيق جدول المرتبات الملحق بقانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1965 من منح رجال القضاء و النيابة العامة العاملين وقت العمل به علاوة من علاوات الدرجة بالجدول الجديد و لو جاوز بها المرتب نهاية مربوط الدرجة ، أما من كان مرتبه يقل عن البداية الجديدة لدرجته يمنح بداية هذه الدرجة أو علاوة من علاوات درجته فى الجدول الجديد أيهما أكبر و لا يؤثر ذلك على مواعيد علاواتهم الدورية ، لما كان ذلك فإن طلب العلاوة الفورية يكون على غير أساس .