⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 3948 لسنة 65 قضائية

سوابق قضائية - النقض المدني 2001-6-12

نص وأسباب ومنطوق الحكم

📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 علي أنه "لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان ولو انتهت المدة المتفق عليها في العقد إلا لأحد الأسباب الآتية أ........ ب: إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليف بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول دون مظروف أو بإعلان علي يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا أقام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة في الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية "يدل علي أن المشرع رغبة منه في التيسير علي المستأجرين أفسح لهم مجال الوفاء حتى تاريخ إقفال باب المرافعة في الدعوى بحيث أصبح قيام المستأجر بسداد الأجرة المستحقة وقيمة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية حتى التاريخ المذكور مسقطا لحق المؤجر في الإخلاء، والمقصود هو قفل باب المرافعة أمام محكمة الاستئناف ما لم يقم المستأجر بتوقي الإخلاء أمام محكمة أول درجة.